.................................................................................................
______________________________________________________
المضاربة ، بناء على كون وقوع العقد على العين والعمل بالاذن المفهوم ضمنا في المعاملة الفاسدة.
والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين المسلمين في المضاربة.
قال في التذكرة : القراض الفاسد له حكم آخر ، وهو صحة تصرّف العامل ونفوذه ، لأنّه اذن له فيه ، فوقع بمجرد اذنه ، وان كان العقد فاسدا ، كما لو وكله وكالة فاسدة ، وتصرّف ، فإنّه يصحّ تصرّفه.
وهو دليل ما قدّمناه من حصول الاذن في الوكالة الفاسدة ، فإنّك قد عرفت مرارا انّها وكالة خصوصا ، عن قريب ، عن التذكرة.
ولا يحتمل حمل كلامهم على الرضا بعد العقد ، مع القول بالفضولي ، إذ كلامهم صريح في الأوّل.
وأيضا الظاهر أنّ حصول اجرة المثل للعامل موقوف على عدم علمه بالفساد ، والحكم بعدم الأجرة والحصّة ، والّا فلا اجرة له لأنّه متبرّع.
وأيضا قد استثنى منه ما إذا كان سبب البطلان غير اشتراط عدم الحصّة للعامل ، بان قال : قارضتك بان لا حصة لك ، أو يكون الرّبح لي فقط ، وان قلنا انّه إجارة فاسدة لأنّه متبرّع ، كما استثنى مثل هذه الصورة في الإجارة والمساقاة والمزارعة ، وقد مرّ.
ويمكن ان يقال : هذا متوجّه على تقدير علمه بالحكم بأنّه لا حصة له ، بل ولا أجرة أيضا حتى يصحّ قولهم : لأنّه متبرّع ، بخلاف ما إذا اعتقد أنّه وان لم يكن له حصّة ، ولكن له اجرة المثل ، فلا تبرّع ، فيمكن الرجوع اليه والقبول منه ما قال ، فتأمّل.
ويمكن الأقلّ من اجرة المثل ، وما رضي ، لما تقدّم مرارا على القول بلزوم الأجرة في كل صورة يكون ما عيّن له شيئا معلوما وفساده (وفسد ـ خ) من غير ذلك الوجه.