.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا نقل عن بعض الشافعيّة أنّه انّ كان عقدا فولد المودوعة (١) وديعة كالأم وان كان مجرّد اذن فلا ، بل لا بدّ من اذن جديد (٢) أو الرّد ، فانّ الولد حينئذ أمانة شرعيّة (٣) وهو غير ظاهر.
وأيضا قال : ان كان عقدا لم يضمن الصبي والمجنون المودعان ، والا يضمنان ، ولكن قال : الحقّ الضمان مع الإتلاف مطلقا ، مثل الأكل ، والّا فلا.
فتأمّل ، فإنّ الأصل يقتضي عدمه ، مع انّ المالك سلّط غير المكلّف على الإتلاف مطلقا.
ويمكن الفرق بالتمييز التامّ وعدمه مع الاعلام ، بالضمان وعدمه ، فتأمّل.
ويمكن ان يقال يجوز مع كونه عقدا ، كون القبول بالفعل (العمل ـ خ) ، كما يفهم من عبارة التذكرة المتقدمة ، وكما في الوكالة والمضاربة.
وأيضا قد عرفت انّ الإيجاب أيضا ليس بلازم ان يكون بلفظ صريح ، بل يكفي الإشارة والتلويح ، وصرّح به في شرح الشرائع أيضا ، ومع ذلك قال : مقتضى العقد كون الإيجاب والقبول بالقول.
والظاهر أنّه يكفي ما يدلّ على الاستنابة وقبولها مطلقا ، وأنّه مجرد اذن في النيابة ، وأنّه ما لم يقبض أو يقبل ـ بما يفيد القبول ، بعد ما يدلّ على الإيجاب ـ لم يدخل في الضمان ، ومعه يدخل مطلقا.
فتأمّل فيما قال في شرح الشرائع في شرح قوله : ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها ، المراد بالقبول هنا القبول الفعلي خاصّة ، لأنّ القبول
__________________
(١) يعنى ولد الجارية المودعة وديعة كأمّها.
(٢) يعني بالنسبة إلى ولد المودعة.
(٣) عبارة التذكرة هكذا : وقال بعض الشافعية : ان جعلنا الوديعة عقدا فالولد كالأّم تكون وديعة والّا لم تكن وديعة بل أمانة شرعيّة مردودة في الحال إلخ ج ٢ ص ١٩٧.