.................................................................................................
______________________________________________________
ثبت بطلانه به ، ولأنّ المال انتقل الى غيره بالموت ، فلا يصحّ التصرف إلّا بإذن المالك ، وهو الوارث.
وكذا بالمجنون فإنّه خرج عن صلاحية الاذن والتصرف ، فهو كالميّت.
وكذا الإغماء ، وجميع ما يبطل به العقود الجائزة.
وعلى تقدير (١) البطلان يصير المال أمانة شرعيّة في يد المستودع ، ان كان الميّت أو الخارج عن صلاحيّة الإيداع هو المالك ، فيمكن وجوب الردّ الى الوارث ، والظاهر وجوبه أو جوازه ان لم يعلم الانحصار فيه ، ولا يجوز مع الشّك في وجود وارث آخر.
دليل الأوّل ، الأصل عدم وارث آخر ، مع العلم باستحقاق الموجود ، ولا يعارض بأصل عدم استحقاقه للكلّ ، لانّ الاستحقاق واضح ، ووجود (آخر ـ خ) مانع ، غير ظاهر.
وظاهر كلام البعض عدم الوجوب ، بل عدم الجواز ، مع عدم العلم بالحصر (بالانحصار ـ خ) ، وهو محل التأمّل.
وأيضا الظاهر انّه حينئذ يجوز الحمل (٢) للردّ ، فلو تلف ، لم يضمن ، الّا مع التفريط.
(واعلم أيضا ـ خ) الظاهر أنّه لم يجب ، ويجوز له الإعلام ، فإذا طلب وجب الردّ ، فإذا اعلم أيضا ، الظاهر أنّه لم يجب الّا بالطلب ، لأنّه غير غاصب ، ولكن لا يتصرّف الّا للحفظ فقط.
وقال في شرح الشرائع : يجب المبادرة إلى الرّد ، ولا فرق بين علم المالك
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة : وبعد البطلان يصير إلخ.
(٢) في بعض النسخ المخطوطة : النقل ، بدل الحمل ، ومعناه نقل الوديعة إلى مالكها.