تبطل بالموت والجنون.
______________________________________________________
ويحتمل عدم الضمان مطلقا ، لأنّ المالك سلّطهما على إتلاف ماله ، كما لو اقرضهما أو باعهما واقبضاهما ، فاتلفاه لم يكن عليه ضمان ، والأصل براءة الذمّة ، ويحتمل التفصيل السابق ، فتأمّل.
وقال أيضا : لا بد من كونهما جائزي التصرف ، لا مثل السفيه ، ولكن قال : الأقرب عندي جواز استيداع المفلّس.
وهو حسن ، إذ له صلاحية الاستيداع ، فان الفرض ذلك ، فانّ الفلس لا يخرجه عن الأهليّة ، وهو ظاهر.
فلو أخذ الوديعة من السفيه يجب ردّها إلى الولي والناظر ، كما في الصبيّ والمجنون.
ولو أودع يحتمل عدم ضمانه مطلقا ، لأنّ المالك مفرّط في تسليطه ، والضمان مطلقا (١) لحديث ، على اليد ما أخذت ، ولأنّه قابل للأمانة والحفظ ، فان عدم حفظه لماله لا يستلزم عدم حفظ مال الغير ، والتفصيل الذي ذكره في الصبيّ والمجنون.
والظاهر أنّه لا ينبغي هنا الحكم بالضمان مع الإتلاف ، وقد مرّ في بحث الحجر ، فتذكر.
ويجيء هذه البحوث في العبد مع عدم اذن السيّد ، والظاهر أنّ الضمان في صورته انّما يكون في رقبته يتبع به ولو كان مأذونا في الاستيداع ، قاله في التذكرة ، فتأمّل.
قوله : تبطل بالموت إلخ. وجه البطلان على تقدير كون الوديعة إذنا ، واضح ، وكذا على تقدير العقد أيضا ، فإنّه جائز إجماعا ، ولأنّه عقد وكالة خاصّة ، وقد
__________________
(١) يعني ويحتمل الضمان مطلقا.