.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ قال : وكذا الخلاف فيما لو قال : لا تقفل عليها فقفل ، أو قال : لا تقفل عليها الّا قفلا واحدا فقفل قفلين ، أو قال : لا تغلق الباب (باب البيت ـ خ) ، فغلق (فأغلق ـ خ) (١).
لا خفاء في أنّ هذا الكلام يدلّ على انّ مجرد المخالفة ليس بسبب للضمان بل هي مع التلف بسببها.
ويدلّ عليه أيضا ، ما نقله عن التذكرة في شرح قوله : ويجب سقي الدابة (٢).
وهذا غير بعيد للأصل ، وللآية (٣) ، والاخبار الكثيرة الصحيحة المعتبرة الدالة على عدم الضمان عموما ، كما سيجيء ، وخرج ما تحقق التلف بسبب المخالفة لدليله ، بقي الباقي تحته.
ولأنّه ما تلف بسببه فلا معنى لتضمينه ، ومجرّد مخالفته التي لا تجوز ـ إذا لم تؤدّ اليه ـ ، لم يصر سببا للضمان ، للعقل ، ولا نقل صريحا ينافيه.
ولكن يظهر من شرحي القواعد والشرائع ، ومن التذكرة وغيرها أيضا خلاف ذلك ، قال في التذكرة : إذا صارت الوديعة مضمونة على المستودع ـ إمّا بنقل الوديعة و (أو ـ خ) إخراجها من الحرز أو باستعمالها ، كركوب الدابّة ولبس الثوب أو بغيرها من أسباب الضمان ، ثمّ انّه ترك الخيانة وردّ الوديعة إلى مكانها وخلع الثوب ـ لم يبرأ بذلك عند علمائنا اجمع ، ولم يزل عنه الضمان ، ولم تعد أمانته ، وبه قال الشافعي ، لأنّه ضمن الوديعة بعدوان ، فوجب ان يبطل الاستيمان ، كما لو جحد الوديعة ، ثمّ أقرّ بها ، وقال أبو حنيفة : يزول عنه الضمان إلخ (٤).
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ٢٠٣ و ٢٠٤.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الاجمال ، فتذكّر.
(٣) مثل قوله تعالى (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (التوبة : ٩٣) وتسميته امانة لما يجيء بخطه رحمه الله هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(٤) التذكرة ج ٢ ص ١٩٨.