.................................................................................................
______________________________________________________
الخروج عنه ، مثل الإنكار ثمّ الإقرار ، ونحو ذلك ، الّا أن يثبت الإجماع الذي ذكره ، بحيث لا يكون بينه وبين غيره ـ مما نقلناه آنفا وننقله أيضا ـ منافاة ، فتأمّل (١).
بأن يقال : المقصود في الأوّل هو وضع اليد على غير وجه شرعي مثل الركوب واللبس ، فإنه لا شك انّه (ان ـ خ) يصير هذا اليد غير شرعي ، لأنّه غير مأذون ، فيكون ضامنا ، حتى ثبت الأمان (الاذن ـ خ) من المالك ، امّا بوضعه على يده ، ثمّ الأخذ أمانة ، أو القول بهذا والضمان باليد ثانيا ، وإسقاط الضمان على الاحتمال القريب ، بخلاف الصورة المخالفة للمالك في الحرز ، فإنّه تقصير في الحفظ ، وليس بتصرّف ووضع يد عدوانا ، فتأمّل فيه.
وكذا التقصير بعدم السقي والعلف ، فإنّه ترك لا فعل وضع لليد.
أو يقال (٢) مخالفة المالك وعدم حفظها من أسباب الضمان مطلقا ، والمقصود في الكليّة ذلك ، فتأمّل فيه ، ففيه ما فيه.
ولا يدل على الكليّة رواية محمّد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت الى أبي محمّد عليه السّلام رجل دفع الى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف امره و (أو ـ خ) أخرجها عن ملكه؟ فوقّع عليه السّلام ، هو ضامن لها إنشاء الله (٣).
__________________
(١) ويمكن ان يقال ـ في دفع المنافاة ـ انّ النقل عن الحرز الذي عيّنه المالك مطلقا ليس بتقصير ولا موجب للضمان بل إذا كان للمالك أو نهى عنه ، وامّا غيره فصرّح في التذكرة ـ في بحث النقل ـ انه يجوز حينئذ ، ولا ضمان ، فيكون المراد بعدم الضمان هذا ، وأيضا مطلق ترك علف الدابة ليس كذلك ، بل إذا كان مدّة يجوز فيها الدابة فتأمّل منه رحمه الله (هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).
(٢) الظاهر انه عطف على قوله : بان يقال المقصود إلخ.
(٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب الوديعة الرواية ١ وزاد فيه ـ كما في الفقيه والتهذيب ـ بعد قوله وديعة : وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره.