.................................................................................................
______________________________________________________
يمت فيه عادة ويموت.
وبالجملة ، أدلة عدم الضمان قويّة حتى يثبت الناقل ، وعلى تقدير الضمان ينبغي التقسيط لأدّلة عدم الضمان ، ولانّ الموجب هي (هما ـ خ) فتأمّل.
ثم قال : وان نهاه المالك عن العلف أو السقي فتركهما ، كان عاصيا ، لما فيه من تضييع المال المنهي عنه شرعا ، وهتك حرمة الرّوح ، لأنّ الحيوان له حرمة في نفسه يجب إحياؤه ، ولحق الله عزّ وجلّ ، وفي الضمان اشكال ، أقربه العدم ، وهو قول أكثر الشافعيّة ، كما لو قال : اقتل دابّتي ، فقتلها ، وأمره برمي قماشه في البحر ، فرماه ، أو أمره بقتل عبده فقتله ، فإنّه يأثم ولا ضمان عليه ، كذا هنا (١).
دليل عدم الضمان ما تقدّم غير مرّة ، ودليل الإثم مذكور ، ولكن قد لا يسلّم كون ترك علف دابّة الغير ، مع نهي صاحبه ، تضييع مال منهي عنه.
ولهذا قال في التذكرة : لو ترك النشر مع نهي المالك ، لم يضمن ، ولا يأثم ، مع وجود التضييع مثل الحيوان ، وكذا إذا قال : اطرح قماشي في البحر ، فتأمّل.
نعم ان ثبت ذلك ، فيدلّ على الإثم ، وكذا قوله : (لأنّ الحيوان إلخ).
لعلّ دليله الإجماع والعقل في الجملة ، ويمكن الفرق بين ما ذكره الشافعي من الرّمي وغيره وبين ما نحن فيه ، لأنّه هناك فعل ، وهنا ترك فعل ، وعدم تصرّف مال الغير.
ثمّ انّ الظاهر أنّ المالك سفيه فيجيء فيه حكم إيداع السفيه ، فيبطل الّا ان يقال : باشتراط حكم الحاكم في حجر السفيه ومنعه عن التصرفات مطلقا ، ولم يحجره الحاكم بعده ، وأنّه يصحّ إيداعه بدونه ، أو يكون جاهلا ، أو أنّه معذور بان يكون النهي بسبب خاص من قبل (قبيل ـ خ) قولنج ونحوه ، فتأمّل.
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ٢٠٣.