.................................................................................................
______________________________________________________
نقصت ضمن النقصان ، وتختلف المدة باختلاف الحيوان قوّة وضعفا ، فان ماتت قبل مضى تلك المدّة لم يضمنها ، ان لم يكن بها جوع وعطش سابق ، فان كان وهو عالم ضمن ، وكذا لو كان جاهلا ، وللشافعية في الجاهل وجهان (١) ، أظهرهما عندهم عدم الضمان ، وعلى تقدير الضمان لهم وجهان هل يضمن الجميع أو بالقسط ، كما لو استأجر دابّة لحمل قدر فزاد عليه (٢).
واعلم انّ هذه الكلام أيضا صريح في أنّ التقصير مطلقا لا يوجب الضمان دائما ، بل مع التلف به أيضا لم يضمن ، إذا لم يكن التقصير متلفا ومهلكا عادة.
هذا إذا لم يكن الحكم بعدم الضمان هناك لاحتمال الموت بغير هذا السبب ، بل لكونه (نادرا ـ خ) غير مهلك ، والّا فلا ، وقد مرّ ما يدلّ على خلافه مع وجه الجمع ، وما فيه ، فتأمّل.
وأنّه ان كان مهلكا غالبا ولم يهلك ، هو موجب (٣) للضمان دائما ، للتلف والنقصان ، وانّ الجوع (٤) السابق مع جهل المستودع به مثل العدم ، فينبغي حينئذ عدم الضّمان ، كما إذا ماتت قبل مضىّ تلك المدّة.
وبالجملة (لأنّه ـ خ ل) ان جعل الضمان مرتبا على التقصير بان يكون بعده ـ وان كان لشيء آخر فيه دخل (أم لا ـ خ) ـ فينبغي ان يحكم بالضمان أيضا مع التلف بالتقصير دون المدة المذكورة ، مع عدم عطش سابق وجوع كذلك ، والّا فينبغي ان يكون ضامنا مع العلم لا بدونه ، لأنّه حينئذ يصير مثل المدّة التي يعيش لم
__________________
(١) في التذكرة بعد قوله وجهان : كالوجهين فيما إذا حبس من به بعض الجوع ، وهو لا يعلم حتى مات ، وأظهرهما إلخ.
(٢) التذكرة ج ٢ ص ٢٠٢.
(٣) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، فهو موجب إلخ.
(٤) هكذا في النسخة المطبوعة وفي جميع النسخ المخطوطة الرجوع بدل الجوع ، والصواب ما أثبتناه.