.................................................................................................
______________________________________________________
وينبغي ان يكون الوجوب والضمان على الودعي ، مع علمه وتقصيره عمدا عالما ، للأصل وعدم تكليف الغافل ، وما تقدم من كونه أمينا غير ضامن بالآية والاخبار (١) الّا ما ثبت بالإجماع ، أو بدليل غيره ، وما نعرفه الا فيما قلناه.
ويحتمل ترتّب الضمان على التلف بالترك مطلقا ، فإنّه سبب ، فلا يحتاج الى العلم ، كما هو ظاهر بعض العبارات ، فتأمّل.
ثمّ انّ قوله : (فسدت بترك اللبس إلخ) أنّه لو فسدت مع الترك ، ـ لا بسبب الترك ـ بان سرقت مثلا ـ لم يكن ضامنا ، وهو أيضا خلاف ما سبق من الضابطة ، فتأمّل.
واعلم أنّه قال في التذكرة ، في بحث الانتفاع : اما لو نهاه المالك عن الاستعمال للحفظ ، فامتنع حتى فسدت ، لم يكن ضامنا ـ الى قوله ـ : وهل يكون قد فعل حراما؟ اشكال ، أقربه ذلك ، لأنّ إضاعة المال منهيّ عنها ، وعند الشافعي ، أنّه يكره (٢).
وينبغي التحريم في ترك النشر اولى (٣).
والظاهر عدمه مطلقا للأصل وعدم تمام دليله وهو ظاهر.
ثمّ قال : إذا كانت الوديعة دابّة أو آدميّا وجب على المستودع القيام بحراستها ومراعاتها وعلفها وسقيها ، ثم لا يخلو اما ان يأمره المالك بالعلف والسقي أو نهاه (ينهاه ـ خ) عنهما أو يطلق الإيداع ، فإن أمره بالعلف والسقي وجب عليه فعلهما ورعاية المأمور به ، فان امتنع المستودع من ذلك ، حتى مضت مدّة يموت مثل الدابّة في مثل تلك المدّة نظر ، ان ماتت ضمنها ، وان لم تمت دخلت في ضمانه ، وان
__________________
(١) أما الآية فهي إشارة إلى قوله تعالى (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) التوبة : ٩٣ واما الاخبار فراجع الوسائل الباب ٤ من كتاب الوديعة ج ١٣ ص ٢٢٧.
(٢) التذكرة ، ج ٢ ص ١٩٨.
(٣) يعني بطريق اولى.