.................................................................................................
______________________________________________________
الّذي أشار إليه في التذكرة ، قال : الرّابع التقصير في دفع المهلكات يجب على المستودع دفع مهلكات الوديعة ، وما يوجب نقص ماليّتها ، إذ الحفظ واجب ، ولا يتمّ الّا بذلك ، فلو استودع ثياب صوف وجب على المستودع نشرها وتعريضها للرّيح بمجرى العادة لئلا يفسدها الدود ، ولو لم يندفع الفساد الّا بان يلبس وتعبق بها (١) رائحة الآدمي ، وجب على المستودع لبسها ، فان لم يفعل ، ففسدت بترك اللبس أو تعريض الثوب للرّيح كان ضامنا ، سواء أمره المالك ، أو سكت عنه امّا لو نهاه عن النشر وفعل ما يحتاج اليه الحفظ ، فامتنع من ذلك حتى فسدت ، فعل مكروها ولا ضمان عليه ، وبه قال أكثر الشافعية ، ولهم وجه آخر (٢) ، انّ عليه الضمان (٣).
الظاهر انّ مثل هذا الشخص الذي نهى عن فعل ما يحتاج إليه في الحفظ سفيه ، ان كان عالما بالتلف ، مع امتثال النهي (٤) فيجب حينئذ حفظ هذا المال ، وفعل ما يحتاج اليه الحفظ ، الى ان يسلّم المال الى الناظر ، ويجب مبادرة ذلك ، كما (على ما ـ خ) يفهم من كلامهم ، فإنّه أمانة شرعيّة ، في أمثال ذلك ، الّا ان يشترط فيه حكم الحاكم ، فيحجره معه لا بدونه ، فيكون وديعة ، وان كان جاهلا ، ينبغي اعلامه ، وعلى تقدير عدم العلم والاعلام ، وعلم الودعي (٥) ، ينبغي وجوب الحفظ ، وفعل ما يحتاج اليه ، والّا يلزم الضمان.
__________________
(١) العبق بالتحريك مصدر قولك عبق به الطيب من باب تعب عبقا ، لزق به وظهرت ريحه بثوبه أو ببدنه فهو عبق (مجمع البحرين).
(٢) وفي جميع النسخ وجوه أخر ، والصواب ما أثبتناه ، كما في التذكرة أيضا.
(٣) التذكرة ج ٢ ص ٢٠٢.
(٤) في بعض النسخ المخطوطة : مع الانتهاء بالنهي بدل قوله : مع امتثال النّهي.
(٥) يعني وعلى تقدير عدم علم المالك بالتلف عند عدم نشر الثوب مثلا وعدم إعلام الودعي المالك وانّ الودعي يعلم بأنّ عدم نشر الثوب موجب للتلف ينبغي وجوب الحفظ.