.................................................................................................
______________________________________________________
وقد مرّ مثل هذه العبارة فيما تقدم ، وقلنا انّها تدلّ على عدم الضمان بالتقصير مطلقا ، بل إذا علم التلف به فقط ، لا الاحتمال أيضا.
والخلاف (١) إشارة إلى قول بعض بالضّمان في هذه الصورة أيضا ، والاشكال في الرّجوع ، مع وجوب الإنفاق على المالك والمستودع بعيد ، فينبغي الجزم بالرجوع على تقدير الإيجاب ، فتأمّل.
ثمّ قال : إذا احتاج المستودع إلى إخراج الدابّة لعلفها أو سقيها جاز له ذلك ، لأنّ الحفظ متوقف (يتوقف ـ خ) عليه ولا ضمان ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الطريق أمنا أو مخوفا ، إذا خاف التلف بترك السقي ، واضطر إلى إخراجها ، وان (ولو ـ خ) أخرجها من غير ضرورة للعلف ، فان كان الطريق أمنا لا خوف فيه وأمكنه سقيها في موضعها ، فالأقرب عدم الضمان ، لاطراد العادة بذلك ، وهو أظهر قولي الشافعيّة (٢) فمع عدمه بالطريق الاولى ، فلو قال : (وان أمكنه) ، لكان اولى ، ولكن ما كان (أقرب) جيّدا ، فكأنّه لذلك شرط (٣).
وكأنّه يريد بقوله : (واضطر) أنّ خوف التلف بترك السّقي أكثر من تلفه في الطريق لخوفه وأيضا انّ خلاف الأقرب قول بعض الشافعية وان كان الموجود في بعض ظاهر عبارات الأصحاب ، مثل الكتاب أنّه لا يخرجها من منزله للسقي ، إلا مع الحاجة ، يدلّ على عدم جواز الإخراج إلّا مع الضرورة والحاجة فيضمن ، فكأنّه مقيّد بما قاله هنا من عدم الأمن أو مع عدم العادة ، بل كون العادة السقي في البيت أو خوف التبرّد ونحو ذلك.
ثمّ قال : إذا تولّى المستودع السّقي والعلف بنفسه أو أمر به صاحبه أو غلامه ، وكان حاضرا لم تزل يده ، فذاك ، وان بعثها على يده السقي (للسقي ـ خ) أو
__________________
(١) يعني في كلام العلامة قدّس سرّه في التذكرة.
(٢) التذكرة ج ٢ ص ٢٠٣.
(٣) التذكرة ج ٢ ص ٢٠٣.