.................................................................................................
______________________________________________________
امره بعلفها ، واخرج (إخراج ـ خ) الدابة من يده ، فان لم يكن صاحبها (صاحبه ـ خ) أو غلامه أمينا ضمن ، وان كان أمينا ، فالأقرب عدم الضمان ، لقضاء العادة بالاستنابة في ذلك ، وهو أظهر وجهي الشافعي (الشافعيّة ـ خ) (١) ، فينبغي ان لا يكون الخلاف في جواز السقي والعلف بالإخراج بيد الغلام والصاحب مع العادة ، وكون المستودع ممّن لا يتعاطى مثله بنفسه ، لأنّ إيداع مثله تجويز لذلك ، وينبغي كذلك في جميع صور الإيداع ، في جميع الأمور مثل حفظ المتاع بالليل وكنسه وبسطه ونشره الى الهواء ونحو ذلك.
وأنّه إذا كان هو حاضرا بنفسه ناظرا اليه ـ بحيث يغيب عنه بحيث لا يمكن (٢) الخيانة.
لا يكون فيه أيضا ضمان واثم ، للعادة والعلّة ، وانّ مجرد وضع علف أو ماء قدّامه ليس تصرفا موجبا للضمان ، بل المراد الإعطاء بيده لذلك ، كما يفهم من قوله : (أو أمره بعلفها وإخراج الدابة من يده) وما قبله.
والظاهر أنّه يريد بالأمين هنا الذي يوثق بأنّه لم يخن الوديعة ، ولم يخالف ما أمر به غالبا وعادة ، ويمكن ارادة العدل فيشكل الأمر.
ولعلّ المراد بالصاحب كل من يصلح لذلك.
والظاهر أنّه لا يضرّ كون الوديعة في البيت محفوظا (محرزا ـ خ) مع وجود اهله وأولاده فيه بحيث يرونها ، وان كان في بعض الأوقات ، وهم يكونون في بيت الوديعة فقط للعادة ، بأن كان بساطا (فان تساهلا ـ خ ل) مثلا إذا كانت الوديعة محفوظة في البيت الذي هو حرزه ، وفي البيت أهل الإنسان وأولاده ، وقد يغيب
__________________
(١) يعني قال : فان كان الطريق أمنا إلخ.
(٢) في بعض النسخ : ولا يمكن الخيانة بدل بحيث لا يمكن الخيانة.