.................................................................................................
______________________________________________________
عنهم للصلاة وللزيارة والضيافة ، بل قد يكون الليل غائبا عنها ، فيمكن ان لا يضرّ مثله ، للعادة ، مع كون الأولاد والأهل أمينا ، بالمعنى المتقدّم ، وعلى تقدير التلف لم يكن ضامنا ، للعادة ، وعدم تكليف أكثر من ذلك ، فانّ التكليف لحفظ أمر قليل ـ مثل بسط عتيق (عفيق ـ خ) بمثل هذا التكليف الخارج عن العادة بلا دليل واضح ونصّ ـ لا يخلو عن اشكال ، وسدّ لقبول الوديعة التي هي (١) من المصالح العامّة العظيمة.
وكذا القول لهم : افتح باب هذا البيت الذي فيه الوديعة بحضوره وغلقه وقفله ، بل تسليم المفتاح إلى أمين للحفظ ، بل للشك ان لا يأخذ أمتعة نفسه (٢) من البيت من دون ان تباشر الوديعة (ان يباشر الوديعة ـ خ) وان كان ظاهر بعض الأمور يقتضي عدم ذلك كلّه ، للشك والاحتياط في ذلك ان أمكن ، فتأمّل في أمثال ما أشرنا اليه ، مع أنّه يمكن ، ولا يبعد الضمان مع كونه جائزا ، ان كان ذلك سببا فقط ، للتلف ، مع عدم ظهور اذن المالك بذلك ، هذا.
وقال في شرح الشرائع : واعلم أنّه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحرز ، بل لا بد منه من كونه محرزا عن غيره ، بان لا يشاركه في البيت الذي فيه الصندوق ، يد أخرى مع كون البيت محرزا بالقفل ونحوه ، أو كون الصندوق محرزا بالقفل كذلك ، وكونه كبيرا لا ينقل عادة إلخ.
وأنت تعلم أنّ الشريك مع حضور الودعي لا يضرّ ، وأنّه إذا كان الدار فيه تاس والبيت كذلك مع الصندوق ، ويمكن فتح الباب وفتحه وكسره وأخذ ما فيه ممّا ذكره ـ مع أنّه صعب ـ لم يكف.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ والصواب هو ، إذ الضمير يرجع الى قبول الوديعة كما لا يخفى.
(٢) في بعض النسخ المخطوطة ، بل لأخذ أمتعة نفسه بدل قوله : ان لا يأخذ أمتعة نفسه.