.................................................................................................
______________________________________________________
الذي عينه المالك يصير بذلك ضامنا مطلقا.
والظاهر يكون آثما أيضا ، ولا يخلص عنه الّا بوضعه في يد المالك.
والظاهر أنّه يكفى الإسقاط والاذن في التصرف بعده ، أو الإعادة مرّة أخرى ، لأنّ ذلك كلّه بمنزلة وضع يد المالك ، ثم الإعطاء وقيل لا بد من الأخذ ثم الإعطاء لانّ على اليد ما أخذت حتى تؤدّى (١) على تقدير تسليم سنده وعمومه ، فإن ذلك بمنزلة الأداء.
الّا ان يكون النقل للخوف عن التلف لو لم ينقل ، فإنّه حينئذ لم يضمن ولا يأثم ، لأنّه محسن.
هذا مع العلم بأنّه يتلف لو لم ينقل ، ظاهر ، كعدمه مع الوهم والشك وامّا مع الظنّ ، فالظاهر أنّه كالعلم لاشتراك الدليل ، ولأنّ الغالب أنّ حكمه حكمه.
وكذا لو نقل الى الأحرز ، وقد مرّ البحث فيه ، وانّ الظاهر الضمان حينئذ أيضا ، وهو مختار ابن إدريس بل الشيخ على أيضا.
هذا إذا لم ينه ، وأمّا إذا نهى ، وقال : لا تنقلها ، ضمن كيف كان ، أي سواء نقل الى الأحرز أم لا.
ولا يضمن حينئذ مع الخوف أيضا ، فإنه لا يضمن حينئذ بوجه ، وان قال : لا تنقل ، وان تلفت وان حصل الخوف على تلفها ، بل علم انّها تتلف مع عدم النقل وسلامته بدونه لما مرّ.
ولكن الظاهر حينئذ الضمان بل الإثم أيضا ، إلّا مع العلم بالتلف مع عدمه.
والظاهر انه لم يجب النقل حينئذ للأصل ، ولانّ المالك قد يعرض عنه ،
__________________
(١) سنن أبي داود ج ٣ باب في تضمين العارية ص ٢٩٦.