.................................................................................................
______________________________________________________
المعوض كما هو مقتضى المعاوضة.
وفيه تأمل لما عرفت من اقتضاء العرف الاتّصال بأوّل العقد ، ويؤيّده الأصل والشهرة والآية (١) والاخبار (٢) فإنّ الظاهر من عدم ذكر الابتداء فيها (فيهما ـ خ) الصحة والاتصال ، فانّ (وانّ ـ خ) الظاهر أنّه يجب تسليم الأجرة بإتمام العمل للملكيّة وعموم الرواية (٣) وقد مرّ ، ويؤيّده الوجوب في المنافع بمحض العقد مع الطلب ، فتأمل.
ثمّ إنّ في قوله : لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاص ، ما قد عرفته مرارا من أنّه يقتضيه.
وأنّ تسليمه في الأمر الكلّي الذي هو الضدّ العام عنده ، كما فسّره ، مستلزم للضدّ الخاص ، وهو ظاهر.
وكذا في قوله : لا يدل على الفساد في غير العبادات ، لأنّ النهي متوجه على عدم صلاحية الوقت لعقد آخر ، فإنّه ينصرف الى زمان معين عنده ، وهو المتّصل بالعقد ، كالحج ، وقد سلّمه ، فلا معنى للمنع بعده.
نعم يمكن المنع أوّلا كما فعله فتأمل ، وهو كما في الأجير الخاصّ عنده ، وقد سلّمه الّا ان يفرّق ، فتأمّل فيه.
ولا شك أنّ ما ذكره الشهيد رحمه الله أحوط بل أنّه المتبادر في أمثال هذه العقود ، خصوصا للعبادة (للعبادات ـ خ) الفوريّة ، إلّا مع القرينة ، وان لم يكن الأمر
__________________
(١) لعلها إشارة إلى قوله تعالى (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (الطلاق ـ ٦) أو الى قوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الآية (النساء ـ ٢٤) فان التفريع بالفاء ظاهر في الاتصال ، الى غير ذلك من الآيات.
(٢) راجع الوسائل الباب ٤ من أبواب كتاب الإجارة وغير ذلك ، ج ١٣ ص ٢٤٦.
(٣) الوسائل الباب ٤ من أبواب كتاب الإجارة الرواية ٢ وغيرها من روايات الباب.