.................................................................................................
______________________________________________________
الدابة أيضا.
ولكن العرف يقتضي في المنفعة اتصال المدّة وفي الدابة يمكن حوالته إلى العادة ، فلا يجب التعجيل ، ولا يجوز التأخير ، بحيث يعدّ مهملا ومضيّعا.
وعلى تقدير الاشتغال والشروع فالظاهر أنّه يكفي كونه بحيث يعدّ شارعا في الجملة ، فلا يجب السعي التام والتعجيل ، وان كان أحوط ، بل كاد ان يكون واجبا في الجملة خصوصا العبادات ، فانّ حصول براءة ذمة الميت والأجير أمر ضروريّ وقد يعرض الموت ، ويشكل الأمر بانتقال الأمر الى وصيّه ، أو وصي الميت الأوّل ، وبطلان الإجارة ، وتحقيق الأمر مشكل ، الله الموفق (١).
ولهذا يوجب بعض المبادرة على الوصي ولا شك في الوجوب إذا كان ما يوصى به فوريّا ، مثل الزكاة والحج ، أو دلّت قرينة على ارادة الاستعجال ، بل القرينة موجودة دائما ، فانّ مقصود الموصى فعل ما يوصى به مستعجلا لينتفع به ، وان لا يهمل مثل ما أهمله ، والّا يتسلسل (٢).
الّا أنّ التأخير في الجملة بحيث يقضى العرف بعدم نفيه لا بأس به ، وحينئذ فالظاهر وجوب التعجيل على الوصي والعامل ، فتأمّل.
ثم اعلم أنّ الشهيد الثاني في شرح الشرائع اختار عدم وجوب اقتضاء الإطلاق التعجيل في تسليم المنفعة بل أبطل العقد مع الإطلاق وعدم القيد والقرينة ، محتجا بأنّ الإطلاق لا يقتضي معيّنا ، فيشترط ذكر المدّة ، ومع اقتضاء الأمر الفوريّة (الفور ـ خ) كما تقدّم ، ثمّ أوجب تعجيل الثمن في أوّل وقت التسليم وهو تمام العمل و (مع ـ خ) تسليم العين محتجا بأنّه يجب تسليم العوض عند تسليم
__________________
(١) في هامش بعض النسخ الخطية هكذا : ظاهر ع ل وز عدم الكلام في بطلان الإجارة إذا شرط ان يعمل الأجير بنفسه وظاهر أنّ العبادات كذلك وان لم يصرّحوا بالشرط ، فتأمل.
(٢) في بعض النسخ المخطوطة : ولا يتسلسل.