.................................................................................................
______________________________________________________
العرف ذلك ، والّا يلزم البطلان ، الّا مع القرينة ، فهي كالقيد ، ويحتمل الصحة أيضا كما مر.
وبالجملة في جميع ما هو مقيّد بزمان ، يجب في أوّل ذلك الزمان ، وقد عرفت أنّ أوّله بعد العقد بلا فصل مع الإطلاق.
وامّا إذا كان منفعة دابّة لحمل مثلا فمع الإطلاق وعدم القرينة فهو كذلك ، مع تعيين الزمان ، وأمّا مع عدمه فيمكن ان يجب التسليم مع الطلب ، كما تقدم.
وأمّا إذا كان عملا مثل بناء وخياطة وصوم وصلاة ، فيمكن ذلك أيضا ، مع عدم التعيين وأمّا معه فالظاهر الوجوب في أوّله كما تقدم.
ونقل في شرح الشرائع أنّ الشهيد قال في بعض تحقيقاته : أنّ الإطلاق يقتضي التعجيل في كلّ الإجارات إذا كانت متعلقة بشخص معين ، محتجا بأن الإطلاق ينصرف الى التعجيل ، كما في الحجّ ، حتّى قال إنّه يصير كالأجير الخاص منهيا عن عمل غيره ، ويفسد ذلك العمل ، وان أوقع عقدا آخر فكذلك يبطل.
ومنع ذلك في شرح الشرائع بأصل عدم الفوريّة ، وأنّ الأمر المتوجه اليه بعد العقد لا يقتضي الفوريّة ، كما هو مذهب المحققين في الأصول.
وعلى تقديره لا يلزم النهي ، الّا ان يكون (كان ـ خ) الأمر مستلزما للنهي عن الضدّ الخاص ، وانّما يستلزم الضدّ العام والأمر الكلّي ، لا الأفراد الخاصّة.
وعلى تقديره النّهي في غير العبادات لا يدل على الفساد (١).
قلت : ان ثبت هناك عرف أو قرينة فلا كلام ، والّا فينبغي نفيه بأصل برأيه الذمّة ، كما قاله في شرح الشرائع بل ذلك جار في منفعة الدار ونحوها ، وعمل
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة : لا يستلزم الفساد.