.................................................................................................
______________________________________________________
في كل كذب ، إذا ألجئ اليه بما يخرجه عن الكذب.
وينبغي ان يقصد ما يمكن إطلاق اللفظ عليه بقرينة مجازا ، ان عرف وعلم ، والّا يأتي بالكذب ويحلف عليه.
والظاهر ان لا خلاف فيه (في ذلك ـ خ) بين المسلمين ، كالكذب واليمين المنقذين ، لخلاص النبي عليه السّلام (صلّى الله عليه وآله ـ خ) عن القتل والأذى ، بل المسلم الغير المستحق.
ولا يكون حينئذ هذا الكذب قبيحا ولا مضرّا ، بل يصير واجبا ونفعا محضا ، لا أنّه قبيح وضرر ، ولكن يجب ارتكاب أقلّ القبيحين وأخفّ الضررين ، و (إذ ـ خ) لا قبح ولا ضرر حينئذ ، والّا يلزم اجتماع القبح والحسن والضرر والنفع في شيء واحد ، فيلزم المدح والذّم ، بل الثواب والعقاب في شيء واحد شخصي ، وهو محال.
ويلزم العقاب على مثل إنقاذه عليه السّلام (صلّى الله عليه وآله ـ خ) والإلزام والإيجاب ثم العقاب ، وهو قبيح بديهة.
ولعل من قال ذلك (١) يريد أنّه باعتبار الأصل كان قبيحا ، فالآن ارتكب أقلّ القبيحين بذلك ، وهو بعيد ، لا يحتاج الى قول ذلك وارتكابه.
على أنّه ذكر ذلك في جواب اعتراض من قال : انّ الكذب قبيح لذاته فلا يمكن حينئذ ردّه والمصير الى انّ الحسن والقبح لذاته أو لأمر لازم لهما ، كما يريد المجيب.
ومن هذا ظهر انّ المذهب الحق في الحسن والقبح العقليّين جواز استنادهما
__________________
(١) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : قاله سلطان المحققين خواجه نصير الملة والدين والشهيد الثاني (منه رحمه الله).