.................................................................................................
______________________________________________________
وكأنّ السفر المطلق عذر مما يفهم من كلامهم أنّهم (١) لا يشترطون في السفر الحاجة والضرورة ، بل يجوزون السفر ، فيودع حينئذ.
وان المراد إذا لم يدلّ لفظ أو قرينة على جواز وضعها عند غيره ، بل يحفظها بنفسه فقط ، كما دلّ عليه قوله : (لان المالك لم يرض) فلو فهم رضاه بأيّ شيء كان ، كما إذا أودع دواب عند امرأة غير برزة مستورة ، فإنّه ظاهر جواز حفظها بغيرها ممّن ترضى تلك المرأة ، فإنّ المرأة ما تقدر ان تحفظها وترعاها وتسقيها وتعلفها بنفسها ، وهو ظاهر.
وامّا الإيداع عند الغير بان يقلع نفسه عن الوديعة بالكليّة ويكون الغير ، الودعيّ ، فمعلوم أنّه لا يجوز ما لم يأذن المالك ، فتأمّل.
وأيضا إذا أودعه من الغير ، فتلف ، ضمن الدافع والمدفوع اليه ، فله ان يرجع على أيّهما شاء ، ولكن لو رجع على الأوّل لم يرجع على الثاني ، بخلاف العكس.
وهذا مع جهل الثاني لا بأس به ، ومع علمه كالغاصب ، على أنّه قد يناقش في الأوّل في الرّجوع الى الثاني مطلقا (٢) ، فتأمّل.
وقال أيضا لو عزم الودعي على السفر كان له ذلك ، ولم يلزم المقام لحفظ الوديعة ، لأنه يتبرّع (متبرّع ـ خ) بإمساكها إلخ.
كأنّه يريد : مع إمكان الدفع الى المالك أو الوكيل أو الحاكم أو الثقة بالترتيب المتقدم.
كأنّه لا خلاف فيه ، والّا فيشكل السفر بها وبدونها.
وأيضا قال : إنّه يجب قبول الوديعة كفائيا ، فيكون متبرّعا.
__________________
(١) لعل الصواب ، فإنّهم لا يشترطون.
(٢) في بعض النسخ المخطوطة زاد بعد قوله : مطلقا : هكذا يفهم من ظواهر كلامهم.