.................................................................................................
______________________________________________________
الّا ان يدلّ قرينة على انّ المراد من العلام الإيداع ، وفهم وقبل (١).
أو (وـ خ) قيل انّ السكون في الحرز (٢) مع العلم بما فيه مستلزم لليد عليه ، فدخل في يده ، فيجب ، عليه الحفظ ، مع أنّه لا يحتاج الى حفظ كثير ، وحينئذ لا وجه للثاني ، فتأمّل.
وأيضا عبارة التذكرة هنا خالية عن استثناء خوف المسارعة ، فلا فرق بين صورة خوف معاجلة السراق الى سرقتها أو معاجلة الرفقة (٣) إلى السفر ، فيلزم كون الودعي بلا رفيق ، مع اضطراره الى السفر وعدمها (عدمها ـ خ) وان كانت عبارة المصنف خالية عن الضرورة والحاجة الى السفر.
الّا ان يقال في صورة الخوف إذا ترك الإعلام ، أو كون الدفع في الحرز أو مسكن الّذي أعلمه لا يضمن ، أو كان هناك مالك أو وكيله أو الحاكم أو الأمين (٤).
الا ان يقال لخوف المعاجلة ، ترك ذلك كلّه ، ودفن ، فلا يضمن حينئذ ، الّا ان يتمكن من الاعلام وغيره ممّا شرط لعدم الضمان ، ثم ترك ، فيضمن ، فتأمّل.
قال في التذكرة : بعد ما تقدّم ـ وإذا دفن الوديعة في غير حرز عند ارادة السفر ضمن ، على ما تقدّم ، الّا ان يخاف عليها المعاجلة ، وكذا يضمن (٥) لو دفنها في حرز ولم يعلم بها أمينا أو أعلم أمينا حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين (٦).
__________________
(١) يعني وفهم الثقة أنّ مراده من الاعلام هو الإيداع وقبل الإيداع.
(٢) إشارة إلى قوله في التذكرة : وان كان ساكنا في الموضع ضمنها.
(٣) في بعض النسخ ، الرجعة بدل الرفقة ، والصواب ما أثبتناه.
(٤) يعني لو حصل احد هذه الأمور لم يكن الآخر ضامنا.
(٥) هكذا في التذكرة ، وفي جميع النسخ : وكذا لم يضمن إلخ والصواب ما أثبتناه.
(٦) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٠٠.