.................................................................................................
______________________________________________________
وامّا دليل الضمان فكأنّه الإجماع ، وانّ التقصير موجب للضمان.
ولعلّ مرادهم بالتأخير هو ما يصدق عليه ذلك ، قال في القواعد : وليس استتمام غرض النفس كمن كان في حمّام أو على طعام عذرا قال شارحه : لأنّ أداء الأمانة واجب مضيّق ، فلا يجوز التشاغل عنه بمثل هذه الأشياء ، ومن ذلك صلاة النافلة والفريضة ، إذا لم يكن في أثنائها ، ولم يتضيّق الوقت ، وهو الذي اختاره في آخر كلامه في التذكرة ، ويجب عليه الذهاب بمجرى العادة ، وهذا كلّه إذا كان الأداء ممكنا ، فمتى أخّر حيث لا يجوز له التأخير ، ضمن (١).
هذا صريح في انّ المراد بالتأخير مطلق التأخير ، ولو كان قليلا ، فليس التأخير عرفيّا ، كما قيل في الشفعة وغيرها ، فتأمّل.
وما رأيت ما ذكره في التذكرة ، وكان في نسختي بياضا ، فكأنّه في ذلك البياض.
وفيه دلالة على إتمام الصلاة الفريضة ، لو حصل الطلب بعد الشروع مطلقا ، في سعة الوقت وضيقه ، فإنّ قطع الفريضة حرام بالنّص والإجماع.
وكذا يدلّ على عدم تحريم الشروع فيها إذا كان الوقت مضيّقا لا يسع أداء كلّها في الوقت ، الا بترك الوديعة.
ويدلّ أيضا على وجوب قطع النافلة مطلقا ، فكأنّ كلّ ذلك للإجماع للجمع بين الحقين ، الصلاة في الأداء وردّ الوديعة ، إذ لا وقت له أداء ، فتأمّل.
ويدلّ على عدم جواز الشروع فيها في سعة الوقت ، بل سائر العبادات المنافية لردّ الوديعة ، بل سائر الحقوق المضيّقة الفوريّة ، كما هو مذهب المصنّف ، فدلّ على أنّ الأمر بالشيء يدلّ على النهي عن ضدّه الخاص ، فانّ مع سعة الوقت يجب
__________________
(١) انتهى كلام شارح القواعد ج ١ ص ٣٤٠ من الطبعة الحجريّة.