.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ قال : أمّا لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها ، فالأقرب الضمان ، لأنّه التزم الحفظ في الحضر ، فليؤخّر السفر ، أو يلتزم (ليلتزم ـ خ) خطر الضمان ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني أنّه لا ضمان عليه ، والّا لزم أن ينقطع عن السفر ، ويتعطل فيه مصالحه ، وفيه تنفير عن قبول الودائع ، وشرطوا لجواز السفر بها أمن الطريق ، والّا فيضمن ، وأمّا عند وقوع الحريق ونحوه ، فانّا نقول : إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر ، فله ان يسافر بها.
ولو كان الطريق أمنا فحدث خوف اقام ، ولو هجم القطاع فألقى المال في مضيقة (مضيعة ـ خ) إخفاء له ، فضاع ، فعليه الضمان (١).
اعلم أنّه قد علم ممّا تقدم من التذكرة ، أنّه يجوز من غير ضمان ـ الظاهر بلا خلاف ـ السفر للمستودع من غير ضرورة ، إذا أمكنه ردّ الوديعة الى أحد ممّن تقدّم.
وأنّه لا يجوز الإيداع بغير سفر الّا لعذر ، ولكن العذر مجمل ، كأنّه المتعارف الذي يعدّه العرف عذرا.
وكذا عدم العدول من المالك ووكيله الى الحاكم ومنه وأمينه إلى العدل مع التعذّر والمشقّة.
والظاهر أنّ ذلك أيضا عرفي.
وأنّه إذا لم يمكنه ذلك ، فالأقرب أنّه يضمن بالسفر بها ، إذا لم يكن السفر ضروريّا.
وأنّه لو التزم الضمان جاز سفره ، فلا يكون عاصيا بسفره (لسفره ـ خ)
__________________
(١) التذكرة : ج ٢ ص ٢٠٠.