.................................................................................................
______________________________________________________
عدم من يجوز الإيداع عنده ـ ممّن تقدم ، بل يوجد غير العدل الذي قد ذكره في التذكرة وغيرها : أنّه لو أودع عنده ، وسافر ، يضمن بالإجماع ، وكان مضطرا الى السفر ـ لم يضمن أيضا (١).
قال : لو اضطر المستودع الى السفر بالوديعة ـ بأن يضطر الى السفر ، وليس في البلد حاكم ولا ثقة ، ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اتفق جلاء لأهل البلد ، أو وقع حريق أو غارة أو نهب ، ولم يجد المالك ولا وكيله ولا العدل ـ سافر بها ، ولا ضمان عليه إجماعا لأنّ حفظها حينئذ في السّفر بها ، والحفظ واجب ، فإذا لم يتمّ الّا بالسفر بها ، كان السفر بها واجبا ، ولا نعلم فيه خلافا (٢).
هذا فيما إذا كان السفر غير مخوف ظاهرا ، امّا مع الخوف ولا سيّما مع الخوف الراجح على خوف البلد أو المساوي لوضعها في البلد إمّا بدفعها أو وضعها عند غير العدل ، بحيث يكون له ديانة ، بحيث يظن أو يعلم حفظه ، إذ قد يوجد مثله كثيرا.
وبالجملة ، إذا كان الدفن احفظ ، لا يسافر بها ، وإذا وجد من كان الوثوق بحفظ الوديعة في يده أكثر من كونه في يد المستودع في السفر ، لا يبعد حينئذ تجويز إيداعها ، بل وجوبه في بعض الأحيان ، خصوصا إذا كان المستودع أيضا غير عدل ، وكون أمانة المستودع الثاني أكثر منه أو مساويا ، أو رضى المودع بكونه في يد مثله ، بل أقلّ امانة ، فالعمل بأمثال هذه القرائن ، أو علم منه جواز الإيداع بوجه غير بعيد بل الظاهر أنّه متعيّن ، ومقدّم على السفر بها مع الخوف الغالب أو المساوي ، بل مطلق الخوف ، فتأمّل.
__________________
(١) الظاهر انّ قوله : لم يضمن جواب لقوله : لو سافر بها إلخ وما في بعض النسخ المخطوطة : ولو كان مضطرا الى السفر إلخ ، بزيادة لفظة (لو) غير صحيح ، كما لا يخفى.
(٢) التذكرة ج ٢ ص ٢٠٠.