.................................................................................................
______________________________________________________
في حفظها ، لانّ السفر محلّ الحظر.
كأنّه لا خلاف (عندهم ـ خ) في ذلك ، وفي التذكرة : في الحديث انّ المسافر ومتاعه لعلى فلت : الّا ما وقى الله.
كأنّه من طريق العامّة (١).
قال في التذكرة : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر ان يسافر بالوديعة ، بل يجب دفعها الى صاحبها أو وكيله الخاص في الاسترداد أو العام في الجميع ، وان لم يوجد ، دفعها الى الحاكم ، فان تعذّر الحاكم دفعها الى الأمين ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا اجمع ، سواء كان السفر مخوفا أو غير مخوف (٢).
وقال فيها أيضا ، لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة ، ولا يكلّف تأخير السفر.
وقال في موضع آخر : كما يجوز الإيداع لعذر السفر ، يجوز لسائر الاعذار.
والظاهر ان ذلك مع وجود من يسلّمها اليه من المالك ووكيله أو الحاكم أو الأمين ، كما أشار إليه في التذكرة وسننقلها ، ثمّ ذكر دفعها الى المالك أو غيره بالترتيب الذي تقدّم.
وقال : لو خالف الترتيب ضمن ، فيحتمل ان يكون المراد هنا ان يسافر وترك ، وأودعها على غير ذلك الترتيب المتقدّم الذي يجوز ويسقط (مسقط ـ خ) للضمان ، سواء كان في بلد الإيداع الأمن أو الخوف ، والظاهر الأوّل.
نعم لو سافر بها مع الأمن في السفر والخوف في الحضر ، أو سافر بها مع
__________________
(١) لم نقف عليه مع الفحص الشديد ، ولعل عبارة الحديث هكذا : انّ المسافر ومتاعه لعلى خطر إلخ ويمكن ان تكون : لعلى فلت إلخ.
(٢) التذكرة ج ٢ ص ٢٠٠.