.................................................................................................
______________________________________________________
المستودع إمّا ان يخرج بها الى السقي أو الرّعي ، وكانت لا تنقاد الّا بالرّكوب ، فلا ضمان لعدم التعدي والتفريط ، ولو كانت الدابّة تنقاد بغير ركوب ، فركب ضمن الّا مع عجزه عن سقيها أو رعيها بدون ركوبها ، فإنه يجوز ولا ضمان (١).
وهذا صريح في جواز الإخراج للسّقي والعلف ، وينبغي ان يجوز الركوب مع عدم العجز أيضا ، ان كان الموضع بعيدا بحيث العادة تقضي بانّ مثل هذه المسافة لا تسقى الدابة ولا تعلف الّا بالركوب غالبا بل إذا كان المستودع ممّن لا يتعارف عدم ركوبه في مثل هذه المسافة ينبغي ان يجوز له مع عدم الضمان ، وقيل في موضع آخر أنّه يجوز الركوب لازالة جموحها (٢) للسقي.
وقال أيضا في التذكرة : إذا أخذ المستودع الدراهم المودعة عنده ليصرفها الى حاجته أو أخذ الثوب ليلبسه ، أو اخرج الدابّة (من مكانها ـ خ) ليركبها ، ثمّ لم يستعمل (٣) ضمن.
وكأنّه ظاهر ، لأنّ الإخراج على هذا القصد خيانة ، فوضع يده على مال الغير خيانة وعدوانا (٤) من غير امانة ، فيكون ضامنا.
امّا لو نوى الأخذ خيانة ، ولم يأخذ ، أو نوى الاستعمال ، ولم يستعمل ، ففي الضمان إشكال ، ينشأ من أنه لم يحدث في الوديعة فعلا وقولا ، فلا (فلم ـ خ) يضمن ، ومن أنّه قصد الخيانة ، فصار خائنا ، ولا أمانة للخائن ، فيكون خائنا
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ١٩٨.
(٢) من جمح أي أسرع ، يقال : جمع في أثره أي أسرع اسراعا لا يردّه شيء ، ومنه فرس جموح ، للذي إذا ذهب في عدوه لم يردّه شيء (مجمع البحرين).
(٣) هكذا في التذكرة (ج ٢ ص ١٩٨) وفي جميع النسخ «ثمّ استعمل ضمن» والصواب ما في التذكرة ، كما أثبتناه.
(٤) هكذا في جميع النسخ والصواب عدوان بالضم.