.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك ، لأنّ إضاعة المال منهي عنها ، وعند الشافعي يكره (١).
وقد عرفت أنّه قال في بحث دفع المهلكات أنّه فعل مكروها ، كما قال به الشافعي ، وانّ الظاهر ذلك ، إذ ليس ترك حفظه مال الغير بنهيه إضاعة محرّمة ، وهو ظاهر.
ويحتمل بعيدا ان يكون المراد ، هل المالك بالنهي فعل حراما؟ اشكال أقربه ذلك ، وهو بعيد لفظا ومعنى ، الّا أنّه يرتفع به التنافي بين كلاميه.
الّا ان يقال : الكراهة قول الشافعية ، لا قوله ، كما أشار إليه هناك ، ولكنّه بعيد ، لا يحتمل كلامه ذلك ، فارجع إليه ، لأنّه قال : ففسدت بترك اللبس أو تعريض الثوب للريح كان ضامنا ، سواء امره المالك ، أو سكت عنه ، أما لو نهاه عن النشر وفعل ما يحتاج اليه الحفظ ، فامتنع من ذلك حتى فسدت ، فعل مكروها ، ولا ضمان عليه وبه قال أكثر الشافعية ، ولهم وجه آخر انّ الضمان عليه.
ثمّ قال : هذا إذا علم المستودع ، امّا لو لم يعلم ، فان كان في صندوق أو كيس مشدود ولم يعلم المالك به (٢) فلا ضمان على المستودع إجماعا (٣).
ويمكن ان يكون مع علمه بما في الصندوق ، ولكن مع عدم علمه بانّ مثل ذلك الشيء يحتاج الى النشر والتعريض للهواء ، بل مع علمه ونسيانه أيضا ، كما مرّت إليه الإشارة ، للأصل ، وعدم صدق الخيانة والإتلاف ، إذ ترك الحفظ جاهلا أو ناسيا ليس بخيانة ، ولا إتلاف ، وهو ظاهر ، فيسمع قوله فيه مع اليمين ، والّا تعذّر قبول الوديعة ، فتأمّل.
ثم قال : ولو احتاج حفظ الدابّة المودعة (المودوعة ـ خ) الى ان يركبها
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ١٩٨.
(٢) في التذكرة ولم يعلمه المالك به.
(٣) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ١٩٨.