.................................................................................................
______________________________________________________
بالوديعة ، من غير اذن المالك ، ولا على وجه الحفظ أو مصلحة الوديعة.
قال في التذكرة : فلو استودع ثوبا ، فلبسه ، أو دابّة فركبها أو جارية فاستخدمها ، أو كتابا فنظر فيه أو نسخ منه ، أو خاتما فوضعه في إصبعه للتزين به (للتزيين به ـ خ) لا للحفظ ، فكل ذلك وما أشبهه خيانة توجب التضمين عند فقهاء الإسلام ، لا نعلم فيه خلافا (١).
يفهم منه أنّ مجرّد النظر والنسخ من كتاب الغير تصرّف في الكتاب ، وان لم يفتحه ، ولم يضع يده عليه ، بل فتحه المالك ، فلا يبعد تحريم النظر إلى جارية الغير في المرآة والماء وكذا الأجنبيّة الحرة ، فتأمّل ، فيحتاج الى الاذن ، ولا يجوز بدونه ، وأنّه ليس مثل الجلوس تحت ظلّ حائط الغير ، والاستضائة بضوئه ، فتأمّل.
ثمّ قال : هذا إذا انتفى السبب المبيح للاستعمال ، امّا إذا وجد السبب المبيح للاستعمال ، لم يجب الضمان ، وذلك بان يلبس الثوب الصوف الّذي يفسده الدّود للحفظ ، فان مثله (٢) يجب على المستودع نشرها وتعريضها للرّيح ، بل يجب لبسها إذا لم يندفع الّا بان يلبسها وتعبق (٣) بها رائحة الآدميّ ، ولو لم يفعل ففسدت ، كان عليه الضمان ، سواء أذن المالك أو سكت لانّ الحفظ واجب ، ولا يتمّ الا بالاستعمال ، فيكون الاستعمال واجبا ، لأنّ ما لا يتم الواجب المطلق الّا به ، وكان مقدورا للمكلّف ، فإنّه يكون واجبا ، امّا لو نهاه المالك عن الاستعمال للحفظ ، فامتنع ، حتى فسدت لم يكن ضامنا ، وهو أظهر قولي الشافعيّة ، ولهم قول آخر أنّه يكون ضامنا ، والمعتمد الأوّل ، وهل يكون قد فعل حراما؟ اشكال ، أقربه
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ١٩٨.
(٢) في التذكرة : فإنّ مثل هذه الثياب يجب إلخ.
(٣) العبق بالتحريك مصدر قولك : عبق به الطيب ، من باب تعب ، عبقا لزق به وظهرت ريحه بثوبه أو ببدنه ، فهو عبق (مجمع البحرين).