.................................................................................................
______________________________________________________
والإيصاء اليه ، وقد تقدم وجوب الإيداع ، فتأمّل.
ولعلّ التقصير هنا يحصل بترك الوصيّة إلى أهلها ، أي الذي يجوز جعله وصيّا في مثل ردّ الوديعة إلى حين الموت أو قبيله بحيث أيس عن الحيوة ، وما قدر على الوصيّة وان لم يكن مات (فات ـ خ).
ولكن قال في التذكرة : التقصير هنا انما يتحقق بترك الوصية إلى الموت ، فلا يحصل التقصير إلّا إذا مات ، لكن يتبيّن عند الموت أنّه كان مقصّرا من أوّل ما مرض.
في العبارة تأمّل ، على انّ الكشف غير ظاهر ، لما مرّ مرارا ، وأنّه على تقدير كونه من أوّل المرض محل التأمّل ، إذ الظاهر أنّ الوقت موسّع إذا ظنّ البقاء مع المرض ، قادرا على الوصية ، كما في حال الصحّة.
نعم قد يتضيّق بالأمارات بعده ، ولكنّ الضابط لا يخلو من اشكال ، والاحتياط واضح.
ثم معنى كونه ضامنا بالترك ، أنّه يحكم بكونه مضمونا في يده ، فلو تلف بغير تفريط في وقت الضمان ـ ولو قبل الموت ـ يكون مضمونا عليه ، يؤخذ من ماله ، كالدين وعوض الغصب ، وكذا بعد الموت وان لم يقصّر الورثة في المبادرة إلى إعلام المالك والردّ اليه ، فتلف قبله بآفة أو بإتلاف متلف أو بترديه في بئر ونحوه ، ويكون آثما أيضا بترك الوصية إلى أهلها.
قال في التذكرة : يجب الإيصاء إلى أمين ، فإن اوصى الى غير ثقة فهو كما لم يوص ، ويجب عليه الضمان ، لانّه غرّر بالوديعة ، ولا يجب ان يكون أجنبيّا ، بل يجوز ان يوصي بها الى ورثته ، ويشهد عليه ، صونا لها عن الإنكار ، وكذا الإيداع ، حيث يجوز ان يودع أمينا (١).
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ٢٠١.