.................................................................................................
______________________________________________________
لعلّ المراد بضمير (عليه) الإيصاء مطلقا ، فيجب الاشهاد على الإيصاء مطلقا ، صونا لإنكار الورثة ، وعدم ثبوت الوصية.
ثم الحكم على تقدير اشتراط العدالة في الوصي مطلقا ظاهر ، وهنا يكون الضمان من حين الوصيّة الى غير العدل ، وكما في ترك الاشهاد من حينه ، ان كان هو شرطا ، كما هو الظاهر من كلامه.
ويحتمل ان يكون الضمان (من ـ خ) مثل الأوّل ، لاحتمال ان يرجع ويوصي الى العدل مع الاشهاد ، وامّا على تقدير عدم اشتراطها في الجميع ، ـ كما يشعر به بعض الاخبار (١) وظاهر عدم تغيير الإيصاء في قوله (فَمَنْ بَدَّلَهُ) الآية (٢) ـ فلا ، ووجود من يتق بدينه وأمانته في بعضها (٣) يدلّ على اعتبار هذا المقدار ، لعلّه أقل من مرتبة العدالة ، فافهم.
ويمكن ان يشترط هنا ، لأنّه كالإيداع ، فإنّه ما كان الى غير العدل جائز ، فكذا الإيصاء ، وذلك غير بعيد ، فتأمّل.
وقال في التذكرة أيضا : إذا اوصى بالوديعة وجب ان يبينها ويميّزها عن غيرها ، بالإشارة إلى عينها أو بيان جنسها ووصفها ، فلو لم يبيّن الجنس ولا أشار إليها ، بل قال : عندي وديعة ، فهو كما لم يوص ، ولو ذكر الجنس ، فقال انّ عندي : ثوب لفلان ، ولم يصفه ، فان لم يوجد في تركته جنس الثوب ، فأكثر علمائنا على أنّ المالك يضارب ، فيضارب ربّ الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة ، لتقصيره بترك (بتركه ـ خ) البيان (٤).
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٥٠ وباب ٥٣ من كتاب الوصية ج ١٣ ص ٤٤١ والباب ٦ و ٩ من كتاب الوديعة ج ١٣ ص ٢٣٠.
(٢) البقرة : ١٨١.
(٣) راجع الوسائل الباب.
(٤) التذكرة ج ٢ ص ٢٠١.