.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن أنت تعلم انّه قد يعلم بذلك أنّها وديعة ، فإذا علم ، يعمل به ، فتأمّل.
الظاهر عدم الاحتياج هنا الى اليمين مع البيّنة ، وكذا مع إقراره ، مع الاحتمال ، للأصل وعدم الدليل ، واختصاص الرواية (١) باليمين على تقدير قبولها ، بالدّين ، وسيجيء تحقيق الأمر إنشاء الله (٢).
وقال أيضا : إذا (فإذا ـ خ) ثبت الوديعة بأحد هذه الوجوه ، وجب على الورثة دفعها الى مالكها ، فإن أخّروا الدّفع مع الإمكان ضمنوا ، ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع وجب على ورثته اعلامه ذلك ، ولم يكن لهم إمساك الوديعة الى ان يطلبها المالك منهم ، لأنّ المالك لم يأمنهم عليها ، وذلك كما لو أطارت الريح ثوبا الى دار انسان وعلم صاحبه ، فانّ عليه اعلامه ، فان أخّر ذلك مع إمكانه ضمن (٣).
والاعلام جيّد ، ولكن الضمان مع التأخير ـ من غير تصرف بل بمجرد وجوده في الدار بواسطة الريح ونحوه ـ محلّ التأمّل.
وكذا وجوب دفعه ، بل جوازه ، لأنّه تصرّف غير مأذون ، فيمكن الضمان لو تلف في الطريق من غير تقصير ، وكذا في جميع الودائع والعواري.
الّا ان يقال ذلك مأذون شرعا ، فإنّه جوّز ردّ المال الى مالكه بان يؤدّي إليه بنفسه أو وكيله وفيه تأمّل ، خصوصا مع عدم الامانة ، فإنّه تسليط الغير على ملك الغير بغير اذن.
ويمكن جواز تسليمه الى الذي أعطاه الدافع ، ولعل العرف اقتضى انّ المالك أذن بالبعث إليه ، مع من كان ، ولهذا ، هو متداول بين المسلمين ، من غير نكير ، فتأمّل. واحتط.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٢٨ ذيل الرواية ١.
(٢) في كتاب الشهادات.
(٣) التذكرة : ج ٢ ص ٢٠١.