.................................................................................................
______________________________________________________
كافرا حربيا ـ ، عموم الآيات والاخبار العامة (١).
بل الخاصّة أيضا مثل رواية المفضّل (فضيل ـ خ) في ردّ وديعة الخارجي (٢) ورواية أخرى في ردّ وديعة قاتل أمير المؤمنين عليه السّلام (٣).
وكأنّه الإجماع أيضا ، ولكن لم يردّ المغصوب على الغاصب ، بل المغصوب منه ان علمه ، وان جهله وآيس من علمه ، يمكن إلحاقه باللقطة ، كما فعله في القواعد ، لضعيفة حفص بن غياث ، به وبغيره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعا ، واللّص مسلم ، هل يردّ عليه؟ قال : لا يردّ فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل ، والّا كان في يده بمنزلة لقطة يصيبها ، فيعرّفها حولا ، فان جاء (أصاب ـ يب) صاحبها ردّها عليه ، والّا تصدّق بها ، فان جاء بعد ذلك ، خيّره بين الغرم والأجر ، فإن اختار الأجر فله ، فان اختار الغرم غرم له (٤).
ويحتمل التصدق به ، كما هو ظاهر المتن ، على ما يدلّ عليه الاخبار الدالة على فعل ذلك ، في المال المجهول صاحبه (٥) ، وقد تقدم ، فتأمّل وتذكر.
__________________
(١) مثل قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) (النساء ٥٨) وراجع الوسائل الباب ١ و ٢ من كتاب الوديعة ج ١٣ ص ٢١٨.
(٢) الوسائل الباب ٢ من كتاب الوديعة الرواية ٩ ، ولم يذكر الفضيل في الكافي واحد الموضعين من التهذيب ولكنّه مذكور في باب الوديعة من التهذيب.
(٣) راجع الوسائل الباب ٢ من كتاب الوديعة الرواية ٢ و ٨ والكافي والتهذيب في باب المكاسب.
(٤) وتمامه : وكان الأجر له ، الوسائل الباب ١٨ من كتاب اللقطة الرواية ١ (ج ١٧ ص ٣٦٨) وسندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن الحسن الصفّار عن عليّ بن محمّد بن شيرة عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود (المنقري ـ ئل) عن حفص بن غياث.
(٥) راجع الوسائل الباب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به ج ٦ ص ١٤٤ والباب ١٨ من كتاب اللقطة ج ١٧ ص ٣٦٨ وغيرهما.