.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا إذا كان مقتضاه التبرع كيف يجوز اشتراط عدمه ، فان الشرط الذي ضدّ مقتضى العقد غير جائز ولازم ، وكيف يجتمع ويخرج عن مقتضاه.
وكأنّه لذلك قال في التذكرة : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك ، فهي إجارة فاسدة ، وعلى كل واحد منهما اجرة مثل دابّة الآخر.
كأنّه نقله وأمثاله عن بعض الشافعيّة ، ثمّ رجّح كونه عارية صحيحة مشروطة.
فيمكن ان يجاب عن السؤال بأنّه غير داخل ، ولا ترد الإجارة (١) لأنّ معنى التعريف كما هو الظاهر كون تسويغ الانتفاع هو ثمرته ، والمقصود منه ، ومعلوم انّ الإجارة ليست كذلك ، بل ثمرتها تمليك المنفعة بعوض معلوم ، وهو ظاهر.
وكذا لا ينقض بالسّكنى والعمرى والحبس والوصيّة بالمنفعة ، ولا يحتاج في الردّ (٢) الى ما لا يندفع بدونه ، وهو زيادة بقاء الجواز بحاله.
ولا يرد عليه (٣) أيضا أنّ التسويغ ثمرة الإيجاب فقط لا ثمرتهما (٤) معا أيضا.
نعم يرد على التعريف أنّه يلزم ان يكون محض الإيجاب (٥) عقدا ، ويمكن التزامه فتأمّل.
أو يقال إنّ المراد كون جنس هذا ، ذلك (مثلا ـ خ) ، فلا يضرّ العوض في الجملة في بعض افراده اتفاقا ، كما قيل مثل ذلك في مواضع مثل الهبة ، والبحث في
__________________
(١) يعني لا يرد طرد التعريف بالإجارة.
(٢) إشارة إلى ردّ ما في جامع المقاصد بقوله : والأولى أن يراد به التعريف مع بقاء الجواز انتهى.
(٣) أي على تعريف القواعد.
(٤) يعني ثمرة الإيجاب والقبول.
(٥) فإنّه قال في القواعد ـ وهو اى ـ العقد ـ كل لفظ دل على تسريع الانتفاع إلخ.