.................................................................................................
______________________________________________________
مقتضاها التبرّع وانّما جاء العوض من أمر زائد على العقد ، وهو الشرط ، فإنّه عقد مع شرط (١).
ويمكن ان يقال انّ أخذ اللفظ غير جيّد ، لأنّ العارية قد تحصل بغير اللفظ ، وهو ظاهر.
وقال في التذكرة : وهي تحصل بغير عقد ، كما لو حسن ظنّه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد إلخ.
وقال أيضا : لمّا كان الأصل في الأموال العصمة لم يبح شيء منها على غير مالكها الّا بالرضا منه ، ولمّا كان الرضا من الأمور الباطنة الخفيّة تعذر التوصل اليه قطعا ، فاكتفى فيه بالظن المستفاد من العبارات والألفاظ وما يقوم مقامها.
وقال أيضا : (وـ خ) الأقرب عندي أنّه لا تفتقر العارية إلى لفظ ، بل يكفي قرينة الاذن من غير لفظ دالّ على الإعارة والاستعارة لا من طرف المعير ولا من طرف المستعير ، كما لو رآه عاريا ، فدفع اليه قميصا ، فلبسه ، ثبتت العارية ، وكذا لو فرش لضيفه فراشا ، ـ أو بساطا أو مصلّى أو حصيرا ، أو القى اليه وسادة فجلس عليها ، أو مخدّة فاتكأ عليها ـ ، كان ذلك اعارة ، بخلاف ما لو دخل فجلس على الفرش المبسوطة (الفراش المبسوط ـ خ) ، لأنّه لم يقصد به انتفاع شخص بعينه إلخ (٢).
يعني لم يقصد انتفاع الضيف الداخل ، فليس بالنسبة إليه عارية.
وانّ في الجواب المذكور (٣) تأمّلا ، إذا لا شكّ انّ هذا الفرد (٤) ليس فيه التبرّع ، وهو فرد العارية ، وقد سلّمه المجيب أيضا ، فلا يكون عارية.
__________________
(١) انتهى كلام شارح القواعد ج ١ ص ٣٤٢ من الطبعة الحجرية.
(٢) التذكرة ج ٢ ص ٢١١.
(٣) يعني جواب الشرط في قوله : ويمكن ان يجاب.
(٤) يعنى قوله : أعرتك حماري إلخ.