.................................................................................................
______________________________________________________
يشترط المالك مباشرة الانتفاع من نفسه (بنفسه ـ خ) فيحرم حينئذ الإعارة ، ولو لم يشترطه جاز له ، لانه مالك للمنفعة ، ولهذا يجوز أخذ العوض عنها بعقد الإجارة ، وكذا الموصى له بخدمة العبد وسكنى الدار يجوز لهما ان يعيراهما قاله في التذكرة (١).
ويمكن ان يقال يكفي جواز الانتفاع وان لم يكن المنفعة مملوكة كالموقوف له ، ان قلنا به ، وكذا المعارة ، فيجوز مع اذن المالك.
ويحتمل ان يكون المعير بالحقيقة هو المالك.
ومنع اعارة المستعير في التذكرة ، وقال : لا يجوز للضيف ان يبيح الطعام لغيره ، لأنّه غير مالك للمنفعة ، بل مجرّد الإباحة ، ثمّ قال : ولكن يجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه ، وبوكيله ، ولا يكون ذلك اعارة الوكيل ، إذا لم تعد المنفعة إليه.
كأنّه موقوف على عدم اشتراط أخذ المنفعة لنفسه ، إذ معلوم أنّه معه ـ ولو كان بالقرينة الظاهرة ـ لا يجوز.
ويفهم منه أنّه لا بدّ ان تكون المنفعة عائدة إلى المستعير ، لا الوكيل ، فان عادت اليه ، لا يجوز ، ولا تصح الوكالة ، بل يصير اعارة منه ، كما إذا أعار الدار للسكنى ، فيعطى غيره ليسكن فيه ، وكذا ركوب الدابة وحملها ، الّا ان يكون الحمل له (٢) ، ويكون هو وكيلا في بيعه ، وإيصاله إلى موضع.
وفي الركوب أيضا يحتمل إذا كان ذهابه الى ذلك الموضع لغرض المعير ، وكالكتاب والقلم والدواة للعارية ، فيجوز إعطائها لوكيله ليكتب له لا لغيره.
والكلّ ينبغي ، إذا لم يعلم الاختصاص ، بل يكون ظاهرا انّ غرضه هو انتفاع المستعير مطلقا ، سواء كان بنفسه أو بغيره ، فإن أكثر المذكورات انّما تعار
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ٢٠٩.
(٢) أي يكون الحمل للمستعير.