.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك.
ويؤيّده جواز ركوب المساوي للدّابة المستأجرة وإجارتها للمساوي والأدنى.
والاحتياط العدم ، لعدم جواز تسليط احد على مال الغير إلا بإذنه المعلوم ، والفرض عدمه ، فتأمّل.
فإن تجاوز أثم ، لأنّه خالف الشّرع ، وضمن الأجرة ، ان كانت ذا اجرة ، والعين أيضا ، لأنه صار يده يد ضمان وغصب ، ولا يبرأ منه الّا بالتسليم أو بالإسقاط على الاحتمال الأقوى ، كما مرّ في الوديعة فتذكّر.
وان عممّ فله الانتفاع به ، أى انتفاع يجوز للمالك والانتفاع المتعارف المطلوب منه عرفا ، وعادة.
وإذا استعار أرضا غير معدّة للدفن ، لا يجوز الدّفن.
قال في التذكرة : لأنّ مثل هذه المنفعة لا يكفي فيها الإطلاق ، بل يجب ذكرها بالنصوصية ، فإذا كان دابّة لا تحمل أكثر من طاقتها ولا تركب كذلك ، ولا يسافر بها أكثر ممّا تستطيع من السرعة والبطؤ المتداولين ، ولا بالليل والنهار معا ، وإذا كان للحمل مثل الحمار لا يحرث ، وإذا كان للرّكوب لا يحمل ، ونحو ذلك ، الّا مع التصريح ، وإذا أطلق ، فالظاهر أنّه مثل العام ، فانّ المتبادر منه العموم ، ولأنّ عدم التعيين يشعر بعدم الفرق عنده بين الانتفاعات ، والّا لعيّنه ، ولانّ تعيين أحدها بعينه بحيث لا يجوز الّا ذلك من بين الانتفاعات ترجيح بلا مرجح ، وصرّح بذلك في التذكرة ، هذا مؤيّد لما مرّ في تعيين المستعير ، فتذكّر وتأمّل.
وبعض منع من ذلك ، واشترط التعيين أو العموم ، وهو غير ظاهر.
نعم ان علم أنّ المراد أحدهما بعينه يصير مجملا ، ولا يجوز الانتفاع أصلا ، لعدم العلم به ، وقد مرّ مثله في تعيين المستعار له ، فتأمّل وتذكّر.
وقال في التذكرة : ليس له ان يوجر ، ولا أن يبيع ، لأنّه غير داخل في مفهوم