.................................................................................................
______________________________________________________
جاز ذلك مع العوض فبدونه أولى (١).
كلاهما حسنة في الكافي ، لإبراهيم بن هاشم (٢) ، وما رأيت في غيره.
ولعلّ مراده أنّه إذا جاز جعل اللّبن عوضا لعمل الرّاعي وهو حفظه الغنم ورعيه ومراعاته ، فأعطاه بلا عوض يكون جائزا بالطريق الأولى.
وبالجملة ما نجده مانعا من ذلك الّا ما قيل انّ الإعارة لا بدّ ان تكون لأخذ المنفعة واللّبن والصوف مثلا عين ، فلا يجوز.
والظاهر أن لا خلاف في الغنم للحلب فعلم أن ليس ذلك مانعا عقلا ، وليس في الشرع أيضا مانع ، وهو ظاهر ، الّا قول بعض الأصحاب أنّه عقد فائدته التبرّع بالانتفاع بالعين مع بقاء العين مطلقا أو مدة معيّنة ونحوه ، وذلك غير صريح في كون الانتفاع غير أخذ عين ، فان الانتفاع من العين قد يكون بأخذ عين أخرى منه من نمائها وثمرتها ، وقد يكون مجرّد الانتفاع بمنفعتها ، وهو ظاهر.
فإن المنفعة من بستان نخل ، الثمرة وكذا الشجرة ، ومن الغنم الناقة الولد والصّوف والوبر والشعر واللبن وغير ذلك ، وهو ظاهر والحاصل أنّه على تقدير اشتراط الانتفاع بالنص ، لا دليل على عدم إطلاق المنفعة على الأعيان الحاصلة من الأعيان المعارة في العقل. والنقل.
نعم لا بد ان يكون منفعة لعين مع بقائها في الجملة ، ولا يدلّ على ذلك إجماعهم على عدم الإجارة بمثلها ، لانّ الشرط هو تمليك المنفعة ، لا العين واللبن ونحوه عين ، لأنا لا نسلّم ذلك أيضا ، فإنّه لا نص على ذلك أيضا ، الّا أنّه قد ادعى الإجماع ، ولكن في الإجماع ما فيه ، ولا يحتاج الى البيان.
__________________
(١) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢١٠.
(٢) سند الاولى هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي وسند الثانية هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان.