.................................................................................................
______________________________________________________
يجوز ذلك بمجرد تجويز المالك واذنه مطلقا ، من غير اشتراط صيغة خاصّة دالة على التحليل.
على أن في التحليل مطلقا مع الصراحة أيضا تأمّلا وخلافا. وفي تحليل بعض الأمور دون بعض بالطريق الأولى ، فإنه قد يؤول إلى تجويز رؤية أمة على وجه شرعيّ بعقد تحليل لأناس كثيرة ، فيمكن التلذذ به ، بل اللّمس والتقبيل أيضا ، وتجويز مثل ذلك غير معلوم ، الّا أنّ لا يجوز والتعدد ، فيه ، كما لم يجوّزوا في إباحة الوطء ، والاحتياط لا يترك.
قال في التذكرة : لا يجوز إعارة (استعارة ـ خ) الجواري للاستمتاع على الأشهر ، لعموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) (١). والبضع لا يستباح إلّا بأحد الأسباب الآتية ، الزّوجيّة ، والملكيّة ، والإباحة بلفظها ، أو بلفظ التحليل ، دون العارية والتمليك وشبهه (٢).
كأنّه خلاف في الجواز (٣) ، لعلّه عند العامّة ، والّا فقد ادّعى الإجماع في الشرائع عندنا على عدم جواز إعارتها له ، وهو أيضا بعيد ، لانّ عندهم لا يجوز التحليل ، لأنّه خارج عن الحصر (٤) وأصحابنا جوّزوا ، لرواياتهم (٥) وتكلّفوا بإدخاله في العقد المنقطع أو الملك ، فان ملك المنفعة أيضا ملك يمين ، فتأمّل.
وامّا إجارتها للخدمة فالظاهر انه لا خلاف فيها عندنا مطلقا.
__________________
(١) المؤمنون ـ ٥ ـ ٦.
(٢) التذكرة ج ٢ ص ٢١٠.
(٣) يعني يستفاد من كلام العلامة قدّس سرّه : (على الأشهر) أن في جواز استمتاع الجواري بلفظ العارية ، خلاف.
(٤) يعني الحصر في الآية الشريفة.
(٥) راجع الوسائل الباب ٣١ إلى ٣٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ج ١٤ ص ٥٣١.