.................................................................................................
______________________________________________________
أو الأرض أو السفينة ، ثم يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا (١).
وغيرها أيضا الّا أنها غير صحيحة ولا صريحة في المنع.
لكن الظاهر انّ الشيخ قد يستدلّ بمثلها ، ويجمع كما فعل (قيل ـ خ) ، فتأمل ، وان كانت بعض الروايات ظاهرة في اختصاص المنع بالأجير والحانوت ، كحسنة أبي المعزى المتقدمة (٢).
وانّ المنع (٣) ليس في البيت ، بل في الدار.
وقال في الشرائع : (المسكن) ، كالشيخ (٤) ، ويمكن ان يكون المراد ، الدار.
وأيضا أنه قال في الشرائع مثل ما نقل سابقا عن الشيخ ، من أنّ المنع بالأكثر في الجنس ، والروايات خالية عنه.
وقد عرفت أيضا أنّ مفاد الروايات ما يصدق العمل والحدث ، لا ما يقابل التفاوت كما قاله الشيخ على ما نقل عنه سابقا ، الّا ان يكون المراد ما يقابله في الحملة ، لا بالمساواة ، فتأمل.
وأيضا قال : واعلم أنّ هذه المسألة مفروضة في الإجارة المطلقة أمّا إذا عيّن العامل فلا بحث في المنع والضمان ، لو سلّم العين ، ولا ضمان في المطلقة بالتسليم لصحيحة على بن جعفر عليه السّلام الآتية (٥) ، وابن إدريس (٦) أوجب الضمان وابن الجنيد نفى الضمان ان سلّم إلى أمين.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٢ ، وقد تقدم ذكر سندها آنفا.
(٢) تقدم نقلها قبيل ذلك.
(٣) عطف على قوله انّ الشيخ إلخ.
(٤) يعني عبّر في الشرائع ب (المسكن) كالشيخ.
(٥) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.
(٦) زاد في هامش بعض النسخ المخطوطة ـ بعد قوله لصحيحة علي بن جعفر الآتية ـ ما هذا لفظه : في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم الى الغير ، وصورة النزاع أولى ، وابن إدريس إلخ.