.................................................................................................
______________________________________________________
واشترى لها الخيوط ، قال لا بأس (١).
وهذه الاخبار صريحة في أنّه يكفي أدنى العمل ، وما يصدق عليه لا الّذي نقل عن الشيخ في التذكرة من احداث ما يقل (٢) التفاوت في إجارة المسكن.
وحسنة أبي المعزى عن الصادق عليه السّلام في الرّجل : يستأجر (يؤاجر ـ ئل) الأرض ثم يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، فقال : لا بأس انّ هذا ليس كالحانوت و (لا ـ خ) الأجير ، انّ فضل الحانوت والأجير حرام (٣).
في دلالتها على تمام مطلوب الشيخ تأمل ، بل يدلّ على الجواز في الجملة.
والظاهر عدم البأس مطلقا ، الّا في الحانوت والأجير من غير عمل مطلقا ، لما مرّ ، والجمع بين الأدلة ، وعدم دليل صالح للمنع مطلقا ، والتصرف في جميع تلك الأدلة ، وجواز تصرف المالك في ماله بما يريد ، والاخبار (٤).
ثمّ اعلم أن الشارح قال : واعلم أنّ روايات أصحابنا دالّة على المنع في البيت والخان والأجير ، لا على المنع في غيرها ، فينبغي الاقتصار على مورد المنع ، وهو ظاهر مذهب نجم الدين في الشرائع حيث عدّ الثلاثة خاصّة.
وأنت قد عرفت أنّ المنع في الحانوت والرّحى أيضا موجود بل في غيرهما أيضا.
مثل موثقة إسحاق بن عمار (لغياث بن كلوب البتري الثقة على ما قيل) عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أن أباه كان يقول : لا بأس بأن يستأجر الرّجل الدار
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٦.
(٢) عبارة التذكرة هكذا : تذنيب ، قال الشيخ رحمه الله : لا يجوز ان يوجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره الّا أن يؤجر بغير جنس الأجرة ، أو يحدث ما يقابل التفاوت انتهى.
(٣) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٤.
(٤) راجع الوسائل الباب ٢٠ و ٢١ من أبواب أحكام الإجارة.