.................................................................................................
______________________________________________________
مثل رواية حكم الخيّاط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أتقبل الثوب بدرهم وأسلّمه بأقل (بأكثر ـ كا) من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال : لا بأس بذلك ، ثم قال : لا بأس فيما تقبّلت من عمل ثم استفضلت (١).
ودلالتها ظاهرة ، ولكن حكم مشترك كأنّه ابن أيمن لأنّه قال النجاشي حكم بن أيمن الخيّاط وهو مذكور في الفهرست أيضا من غير توثيق ، وغير مذكور في الخلاصة ورجال ابن داود.
الّا انّ في التهذيب : الخياط ، فلعل أراد في المختلف بقوله : في الصحيح عن حكم ، كونه صحيحا إليه ، فتأمل.
ورواية عليّ الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أتقبل العمل ، ثم أقبله من غلمان يعملون معى بالثلثين؟ فقال : لا يصلح ذلك ، الّا ان تعالج معهم فيه (قال ئل) قلت : فإنّي أذيبه لهم؟ قال : فقال : ذلك عمل فلا بأس (٢).
دلالتها لا بأس بها ، الّا أنّ علي الصائغ كأنّه علي بن ميمون الصائغ ، كما يفهم من حديث بعده في التهذيب ، ومن الرّجال ، وقال ابن داود النجاشي الغضائري ، حديثه يعرف وينكر.
وفي الطريق أيضا ابن مسكان (٣) وان كان الظاهر أنّه عبد الله ، لنقل علي بن نعمان عنه.
وفي خبر مجمع ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام أتقبل الثياب أخيطها ، ثمّ أعطيها الغلمان بالثلثين؟ فقال : أليس تعمل فيها؟ فقلت : أقطعها
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب الإجارة الرواية ٧.
(٣) وسندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ.