.................................................................................................
______________________________________________________
مثل صحيحة أبي حمزة عن الباقر عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال : لا بأس قد عمل فيه (١).
هكذا في شرح المتن والمختلف (٢) أيضا وأظنه غلطا ، فإنّ صحيحة أبي حمزة على ما رأيتها في التهذيب ، هكذا : عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر يربح فيه قال : لا (٣).
وفي التذكرة لا بأس به وجعلها دليلا على الجواز (٤) ، ونقل هذا المتن بعينه ، بسند صحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام الّا انه زاد بعد قوله : لا ، الّا ان يكون قد عمل فيه شيئا (٥).
نعم ذلك مذكور بعينه ، إلّا بزيادة لفظ الخياط في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرّجل الخيّاط يتقبل العمل ، ويقطعه ويعطيه من يخيطه ، ويستفضل؟ قال : لا بأس قد عمل فيه (٦).
وهذا هو دليل الشيخ ، ولكن دلالتها بالمفهوم.
وقريب منه رواية إسحاق بن عمار الآتية (٧) مع عدم الصحة بغياث بن كلوب البتري (٨) وغيرها.
__________________
(١) راجع الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٤.
(٢) راجع المختلف كتاب الإجارة ، ج ٢ ، ص ٤.
(٣) راجع الوسائل الباب ٢٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٤.
(٤) انتهى كلام العلامة قدّس سرّه في التذكرة (ج ٢ ص ٢٩١).
(٥) راجع الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.
(٦) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٥.
(٧) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٢.
(٨) وسندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار.