.................................................................................................
______________________________________________________
به الّا ان يحدث فيها شيئا (١).
ورواية أبي بصير (في الكافي) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام انّى لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم أو أجرها بأكثر ممّا استأجرتها به الّا ان يحدث فيها حدثا (حدث ـ خ) أو يغرم فيها غرامة (٢).
ولا يخفى أنّهما لا يدلان على تمام المطلوب ، بل الأولى تدل على عدم استيجار الدار بأكثر ممّا استأجر ، الّا ان يحدث شيئا ، بل بعد سكون بيت منها ، فلا يدلّ على غيرها ، وعلى كون الحدث يقابل التفاوت ، بل سيجيء أنّ أدنى شيء ، يكفي.
ولا على اختصاص المنع بالجنس الّا ان يؤخذ من الأكثر ، فتأمّل.
مع أنها ليست بصحيحة ، لوجود إبراهيم (٣) ، مع اشتراك حمّاد والحلبي ، وان كان الظاهر أنّهما الثقتان ، فتأمل.
والثانية غير صحيحة لوجود عثمان بن عيسى ، عن زرعة عن سماعة (٤) ولا صريحة ، بل ليست دالة على مطلوب الشيخ ، الذي ذكر سابقا ، ولفظة (أكره) مؤيّدة للحمل على الكراهة ، فهو غير بعيد.
وأمّا الذي يدل على التقبيل بأقلّ ممّا قبله مع عمل ، فهو روايات كثيرة ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب كتاب الإجارة ، هكذا في الوسائل كما في الكافي أيضا : ولكن في التذكرة وبعض النسخ الخطية ، والمطبوعة ، وهكذا : وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم الى آخره.
وفي التهذيب : وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس الى آخره فراجع.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٥.
(٣) سندها ـ كما في الكافي ـ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (باب الرّجل يستأجر : الرواية ٤).
(٤) وسندها ـ في الكافي في الباب المذكور ـ هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، ولا يخفى أنّه ليس فيها : زرعة عن سماعة.