.................................................................................................
______________________________________________________
مضمونة ، وان لم يشترط فيها ضمانا (١).
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه ، الّا ان يكون قد اشترط عليه (٢).
وحسنة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : العارية مضمونة؟ (قال ـ خ) فقال : جميع ما استعرته فتوى (٣) فلا يلزمك تواه ، الّا الذهب والفضة فإنهما يلزمان ، الّا ان يشترط عليه انّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك (٤).
واعلم انّ هذه تدل على كون الذهب والفضة مضمونين مطلقا ، مسكوكين أم لا.
وكذا رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله و (٥) أبي إبراهيم عليهما السّلام ، قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان الّا ما كان من ذهب وفضة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ، وقال : إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها ، فهلكت ، فالمستعير ضامن (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من كتاب العارية الرواية ١.
(٢) أورد صدره في الوسائل في الباب ٤ من أبواب الوديعة الرواية ١ وذيله في الباب ١ من أبواب العارية الرواية ١.
(٣) التوى مقصورا ويمدّ هلاك المال.
(٤) الوسائل الباب ٣ من أبواب العارية الرواية ٢.
(٥) في جميع النسخ والتهذيب بالواو وفي الوسائل والفقيه أو بدل واو.
(٦) الوسائل الباب ٣ من أبواب العارية الرواية ٤ وأورد ذيله في الباب ٤ من تلك الأبواب الرواية ١.