.................................................................................................
______________________________________________________
مأمونين ـ خ) وتاركه مأمون (مأمونين ـ خ).
ووجه ضمان المفرّط والمتعدي ظاهر ، لأنّ يده حينئذ يد غصب وضمان ، فيكون ضامنا ، لا يخلص منه الّا بالتسليم سالما أو بالإبراء أو الإسقاط ، أو الإعارة الجديدة ، فلو تلفت بغير الاستعمال وبأيّ وجه كان يكون ضامنا على ما مرّ في الوديعة مع ما فيه من احتمال الاختصاص إذا تلف بذلك ، الّا أن (١) يكون التلف بحيث يكون وجوده وعدمه سواء في التلف ، فتأمّل.
وامّا ان شرط فالظاهر أنّه شرط جائز لا مخالفة في العقل والنقل.
وقولهم : مقتضى العارية التبرّع ، يريدون به مع الإطلاق ، وبدون الشرط ، لا مطلقا.
فهو شرط غير مناف لمقتضى العقد ، ولا مانع منه ، فيكون جائزا ، فيلزم الوفاء ، لانّ المسلمين عند شروطهم (٢).
ويدل عليه الاخبار الصحيحة أيضا ، خصوصا في العارية ، مثل ما في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة (٣).
وفي الصحيح ، عن ابن مسكان (سنان ـ خ) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يضمن العارية ، الّا ان يكون اشترط فيها ضمانا ، الّا الدنانير فإنها
__________________
(١) لا ان يكون في مطبوع.
(٢) راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب الخيار الرواية ١ و ٢ و ٥ وغيرها من الأبواب المتفرقة في كتاب التجارة والنكاح.
(٣) متن الرواية هكذا : عن أبي بصير (يعني المرادي) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله الى صفوان بن أميّة فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها (بأطرافها ـ خ) فقال : أغصبا يا محمّد إلخ فقال النّبي صلّى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة الوسائل الباب ١ من كتاب العارية الرواية ٤.