أو بالعين التالفة على الغاصب ، لا عالما (أو ـ خ) ومفرّطا.
______________________________________________________
من الغاصب ، العين المغصوبة ، فقد مرّ أنّه ضامن ، وكذا الغاصب ، فللمالك الرّجوع على أيّهما شاء ، فان رجع على المستعير ـ على تقدير تلفها بها أو بنقصها على تقديره وبأجرة المنفعة التي انتفع بها المستعير أو التي فاتت ولم ينتفع بها ـ رجع المستعير على الغاصب بالجميع ، ان كان المستعير جاهلا غير مفرّط ومقصّر ، وان كان عالما أو مفرّطا فلا يرجع ، ويستعر الضمّان عليه.
دليله انّ تعدّد اليد (الأيدي ـ خ) على الغصب موجب للضمان عينا ومنفعة ، ولو كانت أجرة المدّة التي كانت مغصوبة ، واستقرار الضمان على من تلف في يده عالما بالغصب عندهم.
ينبغي ان يكون المراد النقص واجرة المنفعة في مدة كانت العين في يد المستعير وحصلا حينئذ لا غير.
والظاهر أنّه يرجع المستعير على الغاصب بما أخذ منه ، ولو كان في مقابلة النفع الذي انتفع به أيضا ، مثل عوض اللبن الذي شربه ، ان جاز العارية له (١) اجرة ركوبها (٢) ، ولكن يردّ ما بقي من عين اللبن والصّوف ، وكذا ثمنها بعد اجازة المبيع (البيع ـ خ) الفضولي ، لأنّه غرّه ، ولأنّه لو لم يقل له انّه عارية لم يشرب اللبن ، ولا يركب المركوب ، ونحو ذلك.
وأيضا الظاهر أنّه لم يكن (٣) للمالك الرّجوع على المستعير إذا علم وبادر إلى الإعلام ، فتلف أو نقص مع الجهل وعدم التفريط ، ويرجع المالك على الغاصب فقط.
وإذا علم وقصّر أو فرّط في الإعلام فهو ضامن ، فللمالك الرّجوع عليه ، فلا
__________________
(١) في بعض النسخ ، وان جاز العارية.
(٢) هكذا في جميع النسخ ولعلّ الصواب : واجرة ركوبها.
(٣) وفي النسختين المخطوطتين ، الظاهر انه لو لم يكن إلخ ، والصواب ما أثبتناه.