.................................................................................................
______________________________________________________
دفنه ، ولو رجع بعد وضع الميّت في القبر ، وقبل ان يواريه بالتراب ، فالأقرب أن له الرّجوع أيضا ، ومؤنة الحفر ـ إذا رجع بعد الحفر وقبل الدفن ـ لازمة لولي الميّت ، ولا يلزم ولى الميّت الطمّ ، لانّ الحفر مأذون.
دليل جواز الرّجوع في جميع ما تقدّم أنّه عقد جائز ، فيجوز الرّجوع عنه ، الّا ما ثبت بالدليل عدمه ، وهو موجود فيما بعد الدفن ، وهو الإجماع وتحريم النّبش ، وبقي الباقي تحته ، وغير معلوم صدق النبش بعد الوضع وقبل الطمّ ، فإنّه ليس بنبش القبر ظاهرا لغة ولا عرفا عامّا.
الّا ان يدّعي عرفا شرعيّا ، ويقال انّه مستلزم لهتك حرمة الميّت المسلم ، ولهذا لا يجوزون إخراج الميّت بعد الوضع يغسل نجاسة كفنه ، بل يقصون ان لم يمكن الغسل فيه : وكذا الا يجوّزون نقله (لا يجوز ـ خ) الى قبر آخر ، بل الى المشاهد أيضا على الظاهر فيهما.
وان كان دليل ع ل على تحريم نقله بعد الدّفن يشعر بجوازه بعد النبش وقبل الطمّ ، حيث قال : لان النقل مستلزم للنّبش (١).
لكن هذا الدليل فيه ما فيه كما ترى.
واما لزوم مؤنة الحفر على ولي الميّت من مال نفسه ، كما هو الظاهر ، لا من مال الميّت ، فلأنّه تعرض للحفر في موضع يجوز لصاحبه الرّجوع ، فيذهب المؤنة ، ويحتاج إلى أخرى ، فكأنّه فعل المؤنة في معرض التّلف ، خصوصا إذا أمكن الدّفن في
__________________
(١) الظاهر انّ مراده الشيخ علي محقق الكركي ، وعبارة جامع المقاصد ـ (في كتاب العارية) ـ هكذا : لو رجع في الإعارة للدّفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطمّ جاز ، لأنّه لا يستلزم النبش المحرم إلخ.
وقال في كتاب الطهارة ـ (في أحكام الدّفن) ـ عند قول المصنف قده : ويحرم نبش القبر ما هذا لفظه : تحريم النبش في الجملة إجماعي ، واستثنى مواضع ـ الى ان قال : ولو أستعير للدّفن جاز الرّجوع قبل الطمّ لا بعده ، لأنّ النبش محرّم ، انتهى موضع الحاجة من كلامه واما العبارة المنقولة في المتن فلم نعثر عليها.