.................................................................................................
______________________________________________________
قال في الشرح : يدل على المطلوب بالطريق الاولى.
كأنّ الأولويّة لأنّه إذا لم يثبت الضمان بالتلف في يد غير مالك المنفعة مع تسليمه إيّاه بغير الاذن فعدم الضمان مع تلفه في يد مالكها اولى ، والفرض أنّه استأجره الثاني ، فيملك المنفعة ، وهو ظاهر.
واليه أشار في المختلف واختار عدم الضمان لما تقدم.
ويدلّ على جواز الدفع وعدم الضمان أيضا ما سيجيء في صحيحة محمّد بن الحسن الصفار الى الفقيه عليه السّلام في شرح قوله : ولو تلف إلخ (١).
ولا يخفى أنّ صحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام تدل على جواز الاستيجار وتسليم المستأجرة إلى الغير بغير اذنه ، وعدم الضمان ، ما لم يصرح بالمنع ، فإذا اكترى دابة للركوب يجوز له ان يركب غيره بالإجارة ، وعدمها ، كما مرّ ، الّا ان تدلّ قرينة على أنّ المراد المنع ، مثل ان يكون معلوما أنّ المراد ركوب المستأجر بنفسه ، لصلاحه (لعلمه خ) وتقواه أو كونه أخف فيمكن حمل الأخف أو مثله ، ان علم ، والّا فلا ، فتأمل.
واعلم أيضا ، أنّ عبارات الكتب مضطربة هنا ، فإنّ رواية أبي حمزة الموجودة في التهذيب عن أبي جعفر عليه السّلام (٢) نقلت في التذكرة دليلا على الجواز حيث كان فيه : (لا بأس) به مع أنّه ليس في التهذيب الّا (لا) ونقلت بعينها في الكافي عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام وزاد بعد (لا) : الّا ان يكون قد عمل فيه شيئا) ونقلت رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام (٣) الموجودة في التهذيب على ما مرّ بعينها عن أبي حمزة عن الباقر عليه السّلام في شرح
__________________
(١) في المتن عند قوله قدّس سرّه المطلب الثاني في الأحكام.
(٢) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٢٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.