.................................................................................................
______________________________________________________
المتن والمختلف.
وقال في شرح القواعد حسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام وقد سئل عن إجارة المستأجر العين بأكثر ممّا استأجرها قال : لا يصلح ذلك الّا ان يحدث فيه شيئا (١) ومثله عن أبي بصير وزاد (أو يعزم فيها غرامة) (٢).
الحسنة ليست كذلك ، بل هي ، الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في الرّجل يستأجر الدّار ثم يؤاجرها بأكثر إلخ (٣).
وليس مثلها رواية أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : اني لأكره ان استأجر رحى وحدها ، ثم أؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به ، الّا ان يحدث فيه حدثا ، أو يغرم فيها غرامة (٤).
وهذا دليل قوى على عدم الخروج عن الأصل والضابطة مهما أمكن ، فهو مؤيد للحمل على الكراهة ، كما اختاره العلامة قدّس الله سرّه ، ولو لا هذا لكان القول بالتحريم ـ مع عدم الأحداث والعمل ـ اولى.
وأيضا ما رأيت خبرا دالا على جواز الإجارة بأكثر من غير احداث والتقبيل بالأقل من غير عمل صريحا ، إلّا رواية أبي حمزة على الوجه المنقول في التذكرة ، وليست كذلك في الأصول ، كما مرّ فقول شرح القواعد : الروايتان محمولتان على الكراهة جمعا بين الاخبار (٥) محل التأمل ، ولو قال : بين الأدلة ، لكان
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٥.
(٣) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٤.
(٤) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٥.
(٥) قال في جامع المقاصد عند شرح قول المصنف : ويجوز أن يؤجر إلخ والروايتان (أي روايتي الحلبي وأبي بصير) محمولتان على الكراهية جمعا بين الاخبار على انّ في الثانية : (اني لأكره) وهو صريح في الكراهية وهو الأصح.