.................................................................................................
______________________________________________________
أولى (١).
وكذا قوله : والأصحّ في ذلك كلّه الجواز (٢) مع ذكره دليل التحريم ، مثل حسنة أبي المعزى المتقدمة ، وعدم ذكر دليل على الجواز أصلا ، كأنّه اكتفى بما ذكره أوّلا ، بقوله : جمعا بين الاخبار ، فتأمل.
وقال في شرح القواعد (وكذا لو سكن البعض ، وآجر الباقي بالمثل أو الزائد) أي وكذا يجوز الإجارة هنا ولا ربا ، ويجيء فيه خلاف الشيخ والجماعة ، لأنّ الأجرة تتقسّط على الاجزاء (الاجراء ـ خ) ولحسنة أبي المعزى عن الصادق عليه السّلام في حديث أنّ فضل اجرة الحانوت والأجير حرام (٣) فيه أيضا تأمل ، لأنّ الخلاف مخالف للقواعد ، والضابطة ، والنص ، فإنّ للإنسان التصرف في ملكه عينا كانت أو منفعة بهما (مهما ـ خ) شاء ، ما لم يمنعه عنه مانع ، والنصّ الذي يصلح دليلا ، هي حسنة الحلبي المتقدمة (٤) ، وقد كانت مشتملة على جلوس بعض الدار واجارة البعض بأصل ما استأجرها ، لا بأزيد فكيف يجوز للشيخ ان يخالف فيه أيضا. وكأنّه لذلك ما نقل عنه ذلك الخلاف.
ومعلوم بطلان الدليل الآخر ، أي اشتماله على الربا وهو أضعف من ان يذكر ، ولأنّ حسنة أبي المعزى حسنة ، وليست بصحيحة يمكن الاستدلال بها على التحريم.
__________________
(١) لعل وجه الأولويّة أن الدليل في هذا المقام ليس منحصرا بالاخبار بل الأصل والضابطة أيضا دليلان كما أشار إليه قدّس سرّه.
(٢) عند شرح قول المصنف (لو تقبل عملا بشيء وقبله لغيره بأقل) أي يجوز ذلك على رأى والخلاف للشيخ والجماعة لرواية أبي المعزى السابقة والأصحّ في ذلك كلّه الجواز انتهى.
(٣) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب أحكام الإجارة ، الرواية ٤ ومتن الرواية هكذا : انّ فضل الحانوت والأجير حرام.
(٤) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة ، الرواية ٣.