.................................................................................................
______________________________________________________
اعلم أنّ في قوله (١) : (لا كافل له يريد إلخ) تأمّلا ، لأنّ الظاهر أنّ المنبوذ هو الذي طرح ونبذ ولم يكن تحت يد أحد ، ويكون في موضع يظن هلاكه وضياعه ، كما فهم من كلامه ، ولأنّ غير المنبوذ بالمعنى الذي تقدم ، له من يكفله ، سواء كان ذلك قريبا (له ـ خ) أو بعيدا أو ملتقطا أو غيره ، فلا يلتقط ذلك ، لأنّه ليس بضائع (أو ـ خ) ولا في مهلكة وموضع ضياع ، فلا يوجد فيه شرط الالتقاط ، وهو ظاهر ، فالحافظ لغير المنبوذ ليس منحصرا فيما ذكره.
وان أراد الذي يجب عليه الحفظ ، فيمكن ان يقال : انّ الأم والأجداد كذلك مطلقا ، سواء كان من الأب أو الأم نعم الوليّ منحصر فيهم والحافظ الذي يجب عليه الحضانة أعمّ منه ، فإذا لا يجب على القاضي نصب الحافظ على تقدير عدم هؤلاء ، بل لا يجوز ، فإن الحضانة للأم مثلا ، على أنّ قوله (أحدهما والّا نصب) غلط.
ويحتمل ان تكون العبارة هكذا (أو يكون الوصي لأحدهما والّا نصب إلخ).
وأنّه يريد بالمنبوذ الشذي لا كافل له معيّنا ، فإنّه الذي لا يختصّ بالقاضي ، ويأخذه غيره ، وشبيه بالمال الملقوط يحفظه كل من لقطه.
وكذا في قوله : (قولنا لا كافل له إلخ) (٢) ، لأنّه ظاهر في أنّ الكافل الذي يسقط معه الالتقاط غير الأم وغير الجدّ من الأم ، وأنّه منحصر في الأب والجدّ منه والملتقط ، كعبارة الكتاب ، الّا أن لفظ (من يقوم مقامهما) مع ما تقدّم ، يفيد إدخال الوصي أيضا.
وقد عرفت أنّه يمكن ان لا يكون منحصرا في هذه الأربعة ، إذ ليس هذه
__________________
(١) يعني العلامة في التذكرة.
(٢) قد نقلنا هذه العبارة آنفا من التذكرة فتذكر.